فإذا عرفت ذلك تعرف انه يمكن ان يكون التحجير بالحجر الغصبي منهيا عنه للغصب ويمكن ان يكون نهيه دالا على الفساد وعدم ترتيب أثر الحيازة واما النجاسة والطهارة فان المسالك فيها ثلاثة الأول ان تكون اعتبارية والثاني ان تكون من الواقعيات التي كشف عنها الشرع والثالث وهو البعيد ان لا تكون الا الأمر والنهي لا غير اما على الأولين فلا شبهة ولا ريب في ان الحكم بطهارة شيء ونجاسته يحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا قال مثلا كل قالع مطهر في باب الاستنجاء ونهى عن استعمال المحترمات يمكن القول بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة الفساد لعدم إحراز الاعتبار أو الواقع في مقام التعارض وكذلك على الثالث فان في الأمر والنهي مصلحة ومفسدة وهما متعارضتان فأصالة الفساد تجري بالنسبة إلى الآثار المتوقعة.
المقدمة الخامسة
في ان الصحة والفساد يكون صدقهما على الأشياء التي يكون لها الوجود الصحيح والوجود الفاسد على ما قيل فما لا يكون امره دائرا الا بين الوجود والعدم كالمسببات التوليدية مثل البيع والإجارة يكون خارجا عن هذا البحث فانها اما ان توجد أو لا توجد فان وجدت فما وجد هو الصحيح وإلّا فلا شيء حتى يقال انه فاسد فالبحث عن الصحة والفساد فيها مما لا وجه له هذا ما قيل.
ولكن التحقيق هو ان البحث شامل لجميع الموارد فان الّذي يكون مفيدا هو ان يكون العمل مما أمضاه الشارع أو ردعه فان أمضاه فهو الفاسد فان الصلاة مثلا مع الأسباب والشرائط الشرعية إذا وقعت تكون صحيحة وهي بدون بعضها أيضا صلاة ولكن غير صحيحة شرعا لا تكوينا والعقد الصحيح هو الّذي يكون جميع اجزائه وشرائطه موجودا والفاسد ما لا يكون كذلك وان وقع بعض الأسباب تكوينا.