ثم المراد من العبادة قيل بأنه ما كان عبادة ذاتا كما عن المحقق الخراسانيّ (قده) مثل الركوع والسجود لإشكالهم في ان العبادة هي ما كانت لله تعالى فكيف يمكن ان تكون مع حفظ عباديتها منهية عنها وعنه وعن الشيخ انه عبادة لولائية بمعنى ان المراد انها لو لم يكن النهي عنها كانت عبادة واما مع فرضه فلا ونحن أيضا صرنا تابعا لهذا المسلك في الدورة السابقة لأن البحث كذلك يكون أشمل مما يقال بان المراد ما كان ذاته عبادة لأنه يختص بمثل الركوع والسجود وأمثاله ولا يشمل ساير العباديات ولكن على الفرض الثاني يشمل الجميع.
ولكن ما يقتضيه التدبر الصحيح في هذه الدورة هو انه ان قلنا بكون الباب باب التزاحم فلا إشكال في اجتماع الأمر والنهي فتكون عباديته منحفظة مع حفظ مفسدتها واما على فرض كون المسلك امتناع الجمع فيكون الدليلان متعارضين وفي باب التعارض لا إشكال في ان يكون النهي متوجها إلى الشيء الّذي تعلق به الأمر العبادي ويجب ملاحظة مرجحات باب التعارض وعلى كلا التقديرين أي التزاحم والتعارض فالمرجع هو الأصل بعد سقوط الدليلين بالتعارض فالبحث عام لجميع العبادات واما المعاملات فائضا كذلك.
لكن الشيخ (قده) قال بأنه أعم في المعاملات لكن التي تكون مثل العقد والإيقاع بيعا أو إجارة أو نكاحا أو طلاقا واما مثل التحجير والطهارة والنجاسة فلا يكون في نظره ونظر من تبعه داخلا لأنه لا معنى لفساده والعجب عن شيخنا النائيني (قده) أيضا فانه قال بعدم دخول ذلك في البحث بقوله لا شبهة ولا ريب في عدم شمول البحث للتحجير ولكن الحق كما ذكرناه هو التعميم لأن المعاملات اما ان يكون لها وعاء في المكان المناسب لها أو تكون اعتباريات محضة وعلى كلا التقديرين تحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا لم تكن كذلك لا وقع لها وان كان العرف يحكم بالأثر مثل المعاملة الربويّة.