وبهذا الوجه أيضا يشكل إرجاعه إلى الأخير فقط لعدم الخصيصة فيه.
ثم انه بعد عدم ظهور ذلك بالدليل فهل يمكن ان يتمسك بأصالة العموم في العام المستثنى منه ويقال بان الأخير هو المتيقن وأصالة العموم في البقية تقتضي عدم استثنائه أم لا فيه بحث فقال الخراسانيّ قده ان كان أصالة العموم من باب التمسك بالظهور العقلائي ففي المقام لا يمكن التمسك بها لأن في المقام يكون الكلام محفوفا بما يحتمل القرينية وهو وجود الاستثناء بعد الجملات واما ان كان جريانها من باب التعبد فيمكن ان يقال بجريانها ولقد أجاد فيما أفاد على مسلكه قده بأنه لا إشكال في إمكان الرجوع إلى الجميع وانما الإشكال في إثباته.
فصل في ان عام الكتاب
هل يمكن تخصيصه بالخبر الواحد أم لا
لا إشكال في تخصيصه بالخبر المتواتر لأنه قطعي وانما الكلام في الخبر الواحد وسند القائلين بعدم تخصيصه به هو ان الكتاب مقطوع الصدور وخبر الواحد ظنية ولا يخصص القطعي بالظني مع انهم لم يتوقفوا في تخصيص الخبر المتواتر الذي يكون أيضا قطعيا بالخبر الواحد الظني مع ان الروايات التي وردت في ان المخالف للكتاب زخرف وقالوا عليهمالسلام لم نقله بإطلاقها تشمل حتى صورة كون المخالفة بالعموم والخصوص المطلق وقد استدل الشيخ الأنصاري قده بالسيرة القطعية العملية من العلماء على تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وهي دليل على صحة التخصيص.
وفيه ان السيرة تكون سندية ولعل سندها ما ذكر من الوجوه الأخر من ان الاخبار الناهية عن العمل بمخالف الكتاب مختصة بصورة المخالفة التباينية وغيرها فكيف يرفع اليد عن المقطوع بالمظنون.
فنقول تقريبا للحق ولمرامه قده ان الخبر يكون له جهات : الصدور والجهة