يخطر بالبال أو وجودها يكون صرف النسبة الذهنية بمعنى ان النّفس توجده في صقعها.
فان كان إيجاديا يكون لفظ واحد واستثناء واحد في المقام كاشفا عن وجود واحد ولا يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا إلى الجميع واما ان كان اختياريا كما هو الحق فيمكن رجوعه إلى الجميع ومعنى وجوده هو ان الموضوع والمحمول يكون لهما الاستقلال في التصور واما الربط فيكون إخطاره بواسطة الطرفين وهذا شأن المعنى الحرفي فهكذا يجب ان يفهم كلامه الشريف لا كما فهموه ويصير روحه الشريف بهذا البيان الذي بيناه له مبتهجا غاية الابتهاج.
فتحصل انه حيث يكون الوضع والموضوع له والمستعمل فيه عاما يمكن رجوع الاستثناء إلى الجميع لكن يحتاج التعدد إلى دال آخر فان إمكانه لا يوجب إثباته.
وما عن الخراسانيّ قده من رجوعه إلى الأخير في مقام الإثبات أيضا يكون مشكلا لأنه بعد صلاحية رجوعه إلى الجميع فأي خصيصة للأخير والتبادر غير معلوم ولو ثبت لا ينفي إرجاع الاستثناء إلى الآخرين أيضا.
واما القول بأصالة العموم في الخاصّ ليكون لازمها رجوعه إلى الجميع وعدم الاختصاص بطائفة دون أخرى بادعاء ان الخاصّ حيث يكون أقوى يكون حاكما على العام فائضا لا وجه له لأن العام والخاصّ يكون لهما مادة مشتركة وهي مثلا الإكرام في أكرم العلماء الا الفساق منهم وعنوان مختلف كالعالمية والفاسقية وكذلك الحكم وهو مثل يجب ويحرم وحيث لا يتم الاستثناء إلّا بحكم التقدير مثل ان يرجع الا الفساق إلى قولنا لا تكرم الفساق فيكون التقدير في الحكم فقط لا بين العالم والفاسق ولا بين الإكرامين المنهي عنه والمأمور به وحيث يكون التقدير واحدا ولا وجه لتقديرات مختلفة كان يقال لا تكرم الفساق ولا تطعمهم ولا تضفهم فلا وجه لرجوعه إلى الجميع وإتمام البحث بذلك لأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل لنا على التكرير