إلى العلماء أو ذكرهم بنحو الاسم الظاهر في القضية.
واما القول بان سنخ الحكم إذا كان على نهج واحد مثل الإكرام المتعلق بالعلماء وكذلك الضيافة والإطعام يكون عقد الوضع واحدا واما إذا كان سنخ الحكم متعددا بتعدد المتعلق مثل العلماء والشعراء فيكون عقد الوضع متعددا فلا وجه له فانه لا فرق بين متعلق واحد أو متعلقات في تشكيل عقد الوضع.
ثم ان قوله قده بأنه على فرض كون عقد الوضع واحدا بان الاستثناء يرجع إلى الجميع في مثل ما كان بنظره عقد الوضع فيه واحدا فأي دليل له على ذلك فان قال بان أصالة تطابق الضمير مع المرجع يقتضى ذلك أي تطابق ضمير أضفهم مع العلماء ضرورة انه لو لا تخصيص العلماء في هذه الجملة يلزم ان يكون المراد بالضمير أشمل من المراد من المرجع لأن المراد منه للأعم من الفاسق والعادل والمراد بالمرجع العادل فقط فائضا لا وجه له لأنه منقوض باستدلاله فيما كان عقد الوضع متعددا فانه إذا أخذ الاستثناء محله في الجملة الأولى لا يبقى له محل بالنسبة إلى سائر الجمل فانه كيف يقول بذلك بالنسبة إلى رجوعه إلى الأخير ولا يقول به في هذا المورد فان هذا شيء عجيب.
واما أصل هذا القول أيضا فلا وجه له لأن الموضوع له في الأداة والمستعمل فيه والوضع يكون عاما كما حرر في موضعه فحيث يكون عاما يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا إلى الجميع في مقام الثبوت ويدعى انه لا إشكال في الرجوع إلى الجميع ثبوتا واما إثباتا فسيجيء بعيد هذا.
ويمكن ان يكون مراد شيخنا الأستاذ قده على حسب مبناه في المعاني الحرفية وحاصله هو ان النزاع وقع بين القوم في ان المعاني الحرفية هل تكون إخطارية مثل الموضوع والمحمول أو إيجادية بمعنى انه كما ان لزيد وجود وهو الموضوع ويجيء في الذهن وللقيام وجود رابطي يجيء فيه يكون للنسبة أيضا وجود خارجي