له القدر المتيقن فان المتيقن من إكرام العلماء العدول منهم وهكذا.
فان قلت ان المتيقن في مقام التخاطب اما يوجب انصراف اللفظ فلا ينعقد الظهور من رأس في الإطلاق واما لا يوجب ذلك ويوجب الإهمال وفي كل المهملات يؤخذ بالقدر المتيقن ولا اختصاص له بالمقام.
قلت لا يوجب الإهمال ولا الانصراف ولكن يكون ذلك بحيث يمكن الاحتجاج به ولا يرجع إلى أصل آخر في التكليف هذا كله على فرض كون الموضوع له هو المهملة : واما على المشهور من كونه هو المصداق المجرد فربما قيل بأنه يثبت الشياع بالوضع لا بمقدمات الحكمة وفيه ان هذا مسلم ولكن أطوار الشياع من التبادل والسريان فيهما يحتاج إلى المقدمات ففي الأول تجري تارة للإطلاق وأخرى لأطواره وفي الثاني تجري بالنسبة إلى الأطوار فقط.
والتحقيق عدم الإضرار والمانعية وعلى فرض تسليمه لا وجه لكلام العلمين والتفصيل موجه أي القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق بخلافه إذا كان خارجه.
الأمر الثاني
هو انه إذا أحرز ان المولى كان في مقام البيان وأطلق وأخذنا بالإطلاق ثم بعد ذلك وجدنا قرينة على خلافه فهل يبقى الإطلاق بالنسبة إلى غير ما وجدناه أم لا خلاف فالقائل بان البيان لا يجب ان يكون مع الخطاب لا يتمسك به بعدها ويذهب إلى ان هذه تكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان لكنه مشكل لأنه كان خلاف سيرة الفقهاء والإجماع.
والأحكام تكون حيثية فيمكن ان يكون المتكلم من حيث في صدد الإطلاق الإطلاق ومن حيث آخر في صدد التقييد وأيضا القرينة المنفصلة ان كانت بيانا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.