وفي كل الدعويين إشكال على مبنى العلمين وهو ان المتيقن في مقام التخاطب لا يضر لأنه لو كان للكلام ظهور وانصراف يمكن ان يتكل عليه العبد فهو وإلّا فلا وعلى فرض الإضرار فلا فرق بين مقامه والخارج.
وبعبارة أخرى ان المولى ان كان في صدد بيان تمام مراده يجب ان يبينه ولو كان للمورد خصوصية يجب ان يبين انها تكون دخيلة في الحكم أم لا وحيث ما بينه نأخذ بالإطلاق والشاهد عليه ما رأيتم من قول الفقهاء المورد لا يكون مخصصا ويقول به حتى مثل الخراسانيّ ولا فرق بين المتيقن في مقام التخاطب والخارج والجواب عنهما انه ان كان المراد عدم إخلال القدر المتيقن بالإطلاق فلا نسلمه (١) لأن للمولى الاحتجاج بأنه حيث كان احتمال التطبيق على ما هو المتيقن فلما ذا تعديت عنه.
وان كان عدم تمامية المحاورة كذلك فنقول أيضا لا إشكال فيه بعد تمامية الاحتجاج فان بيان الشرع أيضا يكون مثل بيان الموالي العرفية واما قولهما بأنه يكون مثل القدر المتيقن في قولهم المورد لا يخصص فلا وجه له ، لأن هذا الكلام يصح في مقام ضرب القانون ولذا نحتاج في أمثال الموارد من بيان الحكم كبرويا أولا حتى نقول في مقام تطبيق القانون الكلي ان المورد لا يكون مخصصا واما القدر المتيقن في المقام فلا يكون مثل ذلك في غير مورد التخاطب لأن كل مطلق يكون
__________________
(١) أقول لا يتم الاحتجاج للمولى على العبد لأن المتيقن في مقام التخاطب لا يكون بحيث يوجب الانصراف على الفرض فكما ان في العمل احتمال انه الواقع كذلك يكون احتمال عدم الأخذ بالإطلاق موجبا لاحتمال العقاب بتركه ، وللمولى ان يقول انى لو أردت المقيد لذكرت القيد فلم ما أخذت بظاهر كلامي ولا يصح له الاحتجاج عليه بان المتيقن يكفيك واما إذا صار موجبا للانصراف فلا كلام فيه فيكفى في كون الإطلاق تمام المراد كون المولى بصدد البيان.