فنقول المتكلم إذا ألقى الكلام على المخاطب اما يكون لكلامه انصراف إلى فرد مخصوص مثل قول القائل في النجف جيء بالماء فينصرف ذهن المخاطب إلى ماء الفرات مثلا لأنه كان مشروب الناس ومعلوم ان الانصراف خارج عن البحث لأنه لا شك فيه واما ليس له ذلك فكان في الخارج بحسب حكم العقل له افراد متيقنة مثل أعتق رقبة فان الرقبة لا محالة تشمل المؤمنة لأنها المتيقن منها وهذا لا يكون المراد من المتيقن في مقام التخاطب بل معناه ان اللفظ في مقام المحاورة يقوى كونها للمتيقن ولكن لا ينفى احتمال الخلاف مثل ان يرجح في الذهن كونها مؤمنة ولا يبلغ إلى حد الانصراف.
وبعبارة واضحة المتيقن في مقام التخاطب هو ما كان استفادة ذلك من اللفظ وهو في غير المقام من العقل والتدبر فيها.
ثم لتوضيح المقام ينبغي إيراد كلام وهو ان الخراسانيّ قده قائل بان المتكلم يجب ان يبين كل قيد أراد إلحاقه به عند التخاطب وان أطلق في مقامه وجاء بالقيد بعده يصير من المتعارضين ويراعى الظاهر والأظهر والنائيني والحائري رضوان الله عليهما قائلان بان إلحاق القيود لا يلزم ان يكون حين الخطاب فإذا جاء بقيد بعد زمن الخطاب يكون بيانا وعلى هذا المبنى اختلف بينهما وبينه بأنه لا فرق بين المتيقن في مقام التخاطب وخارجه فان كان مضرا ففيهما وإلّا فلا : ولا وجه للتفصيل.
والحاصل ان للخراساني دعويين : إحداهما ان المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الإطلاق وثانيتهما انه في غير مقام التخاطب لا يضر والدليل على هذا انه في مقام المحاورة يكفى بيان تمام المراد لا التنبيه على انه تمام المراد وللمولى ان يحتج على العبد بان يقول ، قلت لك ما له المتيقن في مقام التخاطب لأنس ذهنك به وكان واجبا عليك إتيانه.