المحذور.
وفيه أولا انه لا فرق بين الأمر الإجاري والنذري فكما ان امر الوفاء بالنذر ينبسط على ذات العمل كذلك امر الوفاء بالإجارة ينبسط على ذات العمل مع امره ولا فرق بينهما من هذه الجهة وثانيا على فرض عدم وحدة الموطنين فأمر صوم يوم العاشوراء يتعلق بذات الصوم والنهي عن التعبد ينطبق عليه أيضا لأنه لا معنى للتعبد إلّا إتيان الصوم فاجتمع الأمر والنهي في مورد واحد على ان التعبد أعني إتيان العمل بقصد الأمر يكون قصد امره أيضا داخلا في المأمور به فان قصد الأمر أعني القربة إلى الله تعالى واجب أيضا في التعبديات ويكون من اجزاء العمل ففي قصد الأمر اجتمع الأمر والنهي وهو أيضا يوجب فساد العبادة بفساد جزئها لو صار النهي مقوما فالأحسن في التوجيه هو ما قاله شيخنا الأستاذ العراقي وهو ان الأمر متوجه إلى الصوم والنهي متوجه إلى كونه في هذا الظرف وهو يوم العاشور فنفس الصوم مطلوب ويومه مبغوض وهذا وان كان خلاف الظاهر كما ان ما عن شيخنا النائيني أيضا كذلك لأن الظاهر ان الأمر والنهي متوجه إلى شيء واحد ولكنه اقرب بالقبول من غيره.
فصل في ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي
فانه تارة يقع البحث على فرض الجواز وتارة على الامتناع مع العلم بالنهي والالتفات إليه أو مع الجهل به وعدم الالتفات إليه فعلى هذا يقع البحث في مقامات المقام الأول في ثمرة البحث على فرض القول بالاجتماع مع الجهل بالنهي فنقول لا إشكال فيه من حيث صحة العبادة لأن المقتضى موجود والمانع مفقود واما المقتضى فلان المصلحة على الجواز تامة ولا يمنعها وجود المفسدة أيضا في متعلق النهي فيتقرب به والمانع مفقود من حيث ان العالم بالنهي لا يمكنه الإتيان متقربا به وهو مع الجهل بالنهي حاصل.