وفيه ان هذا الوجه خلاف ظاهر الدليل لأن ظاهره ان متعلق الأمر هو متعلق النهي ولا يمكن ان يكون شيء واحد متعلقا للأمر والنهي والحب والبغض وكذلك لا يكون للعدم وهو الترك مصلحة فان الأمر والبعث يكون متوجها نحو الوجود والزجر عنه أيضا فالنهي هو الزجر عن الوجود لمفسدة فيه لا لمصلحة في تركه.
واما إيراد بعض مشايخنا وهو النائيني (قده) عليه بان الشيء الواحد لا يمكن ان يصير وجوده وعدمه مستحبين فغير وارد لأن ذلك الباب يمكن ان يكون باب التزاحم أي تزاحم المصلحتين ولا إشكال فيه فالتحقيق ما نقول من ان العدم لا يصير مصداقا للوجود فان الترك العدمي لا يصير مصداقا للمصلحة الموجودة فان ذلك من حمل النقيض على النقيض ، ثم ان بعض مشايخنا العظام قال في توجيه العبادة المكروهة بما حاصله هو ان موطن الأمر غير موطن النهي وفي مقام بيانه قال بما كان يقول في مقامات كثيرة وهو ان العبادة المستحبة تارة تصير واجبة بالنذر وتارة باستيجاره عليها فعلى الأول حيث يكون النذر متعلقا بنفس متعلق الأمر الاستحبابي ولا يمكن اجتماع حكمين متماثلين في مورد واحد الا باندكاك أحدهما في الآخر أو سقوط أحدهما بواسطة ما هو الأقوى كالأمر الوجوبيّ فعلى هذا في مقام النذر لا يكون العمل الا واحدا وعليه الأمر المؤكد أو الوجوبيّ فقط.
واما في الأمر الإجاري فان ذات الأمر تعلقت بذات العمل المستحبي والأمر الإجاري متعلق بما هو مأمور به بالأمر الذاتي فأمر الوفاء بالإجارة له موطن وامر الصلاة مثلا له موطن آخر والمقام يكون من قبيل الثاني من باب ان الصوم في يوم العاشور يكون الأمر بنفسه لأنه صوم والنهي يكون عن التعبد بهذا الصوم وقبول امره عملا لأن لازمه التشبه ببني أمية فلا يكون الأمر والنهي مجتمعين فيرتفع