وفي الحمام فان اختيار أي الأمكنة يكون بيد العبد واما في النواهي فحيث يكون على نحو الطبيعة السارية يكون الحصص أيضا تحت النهي ففيها يكون محل النهي الحصص وفي الأوامر على الطبيعي فمورد الأمر شيء ومورد النهي شيء آخر فالنهي في الصلاة في الحمام يكون على حصة الصلاة والأمر بطبيعيها.
وفيه أولا هذا منقوض بالنواهي التحريمية فان كان المدار على هذا فأي فرق بين النواهي التحريمية والتنزيهية وثانيا هذا يكون دليل القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي والكلام يكون على فرض امتناع الاجتماع وثالثا فساد أصل المبنى فان صحة العبادة المكروهة ووقوعها في الشريعة لا تكون دليلا على الجواز هذا في العامين من وجه والكلام في العام المطلق استدلالا وجوابا كذلك فلا فرق فيما له بدل له أو ما لا بدل له في رفع الإشكال من أصل تصويره وفي عدم الدلالة على جواز اجتماع الأمر والنهي.
واما من قال بصحة العبادة كذلك فان كان مسلكه في الباب هو التزاحم فيكون لقوله وجه من باب الترتب وان ترك النهي لا يستلزم عدم الأمر بالمأمور به ولكن مثل شيخنا النائيني (قده) القائل بان الباب باب التزاحم لا ندري بأي ملاك يقول بصحة العبادة.
ثم ان الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) يقول في العبادة التي لا بدل لها مثل صوم يوم العاشور بان الباب يكون من باب تزاحم المصلحتين فان زيارة المسلم عليهالسلام مستحبة وزيارة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام أيضا مستحبة ولكن بين المستحبين بون بعيد من حيث الثواب فكما انه لا إشكال في استحباب زيارة المسلم مع مزاحمتها بزيارة الأمير عليهالسلام كذلك نقول بان صوم يوم العاشور يكون له مصلحة من حيث انه عبادة وترك التشبه ببني أمية يكون له مصلحة أقوى فيكون من دوران الأمر بين إتيان ما هو أقل مصلحة أو أكثر مصلحة ولا يضر ما هو الأكثر بصحة ما هو الأقل.