الهر والذئب والنمر ولم يكن في مورد على الإنسان وينعقد بهذا النّظر الظهور للكلام.
وثالثها : ان لا يكون مثل الأول ولا الثاني بل يكون الشبهة صدقية مثل ما إذا قيل توضأ بالماء فمفهوم الماء معلوم مبين فإذا ألقينا التراب في كأس من الماء حتى اشتبه علينا انه يصدق عليه الماء أم لا لأجل انه لا ندري توسعة المفهوم وتضييقه فينصرف الذهن منه إلى الماء المعلوم إطلاقه عند قول القائل توضأ بالماء فان المياه بعضها داخل قطعا تحت مفهومه مثل الماء المطلق وبعضها خارج قطعا مثل ماء الدابوقة وبعضها مشكوك مثل ماء الكبريت والمخلوط بالتراب وهذا الانصراف أيضا يكون مانعا عن الإطلاق ولا يتكل عليه لوجود ما يحتمل القرينية والفرق بينه وبين الثاني هو ان المقيد إذا وجد في الثاني يكون معارضا للظهور.
وفيه لا يكون معارضا بل مبينا لأنه لا يكون ظاهرا في ماء الكبريت مثلا.
ورابعها : الانصراف الأطواري والأحوالي وهو ما كان الانصراف بحسب حال دون حال وطور دون طور مثل ما إذا قيل في باب المسح امسح باليد فينصرف الذهن إلى الفرد الطبيعي العرفي وهو المسح بالكف لا بظهره ولو رأيت في موضع من العروة الوثقى قيل إذا تعذر المسح بالكف فيجب بالظهر لا يكون من باب قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور لأن القاعدة في الموضوعات الشرعية غير تامة فلعل المصلحة التامة المنظورة للشارع كانت فيه بالكف فقط دون الغير بل يكون من باب التمسك بإطلاق اليد هنا فتدبر في الأقسام تجد في الفقه منها فوائد كثيرة.
الأمر الثامن
وهو من حيث ما يترتب عليه الفوائد في الفروعات الفقهية يكون مثل الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم وهو ان تقابل الإطلاق والتقييد هل يكون من باب المتضادين أو السلب والإيجاب أو العدم والملكة والأول هو ما ذهبنا إليه من انهما يكونان امرين إثباتيين والثاني مسلك الشيخ الأنصاري قده والثالث مسلك الأستاذ