النائيني قده وهما قائلان بان الإطلاق يكون امرا عدميا اما صرف العدم أو عدم الملكة وكم من ثمرة في الفقه يترتب على مقتضى المسلكين أي كون الإطلاق إثباتيا أو عدميا.
دليلنا قد مر مرارا ان الألفاظ وضعت للمهملة واللابشرط المقسمي ومن البديهيات ان المقسم يضاف إليه شيء فيصير قسما ومن مقدمات الإطلاق هو عدم القيد في الكلام نعم المقيد يكون إضافته من الخارج مثل الإيمان في الرقبة والمطلق لا يضاف إليه شيء من الخارج بل السريان يكون من ذاته ويكون امرا وجوديا ولا يكون صرف رفض القيود حتى يتوهم ذلك والشياع امر إثباتي ولكن يكون أخف مئونة من القيد المتخذ من الخارج وليس كما يقوله العلمان من كونه صرف رفض القيود وان كان كذلك فبأي شيء يصير القسم قسما وزائدا على المقسم فان مصداق المهملة لا يوجد إلّا في ضمن الأقسام.
اما قولهم ذلك فيكون من اشتباه مقام الإثبات بمقام الثبوت أعني انهم لما رأوا في الإثبات لا يحتاج إلى أزيد من رفض القيود زعموا في مقام الثبوت عدميته والشاهد على الاشتباه ما قاله النائيني قده من ان الإطلاق ان ثبت بالوضع يكون امرا وجوديا وان ثبت بالمقدمات يكون امرا عدميا فان الإطلاق شيء واحد لا يمكن القول بوجوديته تارة وبعدميته أخرى.
وقال الشيخ الأنصاري قده حقيقة الإطلاق تكون نفيا محضا والمقابلة بينهما تكون بالسلب والإيجاب.
وقال النائيني قده بعدم الملكة لأن المطلق يقال لما من شأنه ان يكون مقيدا فلا يقال بالجدار أعمى وان لم يبصر ولكن لما لم يكن من شأنه ذلك فإطلاق العمى عليه غلط فيقال للصلاة مطلقة إذا وقعت تحت الأمر بإطلاق أحوالي إذا كانت قابلة للتقييد بعدم التكتف ووجود الطهارة.
والحاصل القابلية شرط حتى يصدق الارتفاع ومختارنا انهما يكونان من ضدين