لا ثالث لهما ولا يقبل الجمع ولا الرفع ولكن على ما قاله الأستاذ النائيني قده يمكن الرفع كان يكون مهملة.
ثم من الفروعات المتفرعة على الخلاف هو الكلام في التعبدي والتوصلي واعلم ان التعبدية والتوصلية تارة تعلم بقرائن خارجية أو بالوجدان وتارة يشك فيهما مثل الشك فيهما في الخمس والخطاب لا يمكنه إثبات التعبدية أو التوصلية ويستحيل ان يقال صل بدعوة هذا الأمر لأن الأحكام تحتاج إلى وجود الموضوعات قبلها ولازم ذلك هو ان يكون الأمر موجدا لموضوعه وهو الصلاة بدعوة الأمر وهذا دور فيجب إثباتها بأمر آخر ويجب ان يحكم العقل بالتعبدية والتوصلية والخطاب لا يمكنه ذلك هذا على مسلكنا ومسلك النائيني القائل بعدم الملكة لأن إطلاق الأمر لما لم يكن قابلا للتقييد لا يثبت المطلوب حتى على مسلك الأستاذ وعلى ما قلنا لا ضير أن يكونا امرين وجوديين كلاهما غير ثابت أعني لا يثبت الإطلاق ولا التقييد بل مهملة أو يجب التوقف.
واما على مسلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فلا يحتاج إلى هذه التطويلات بل يتمسك بالإطلاق بصرف عدم القيد ويستريح هو مما نقول (١).
ومنها اشتراك العالم والجاهل في التكليف فان الخطاب إذا أخذ في موضوعه العلم به يصير دورا ولا يمكن ان يقول المولى أيها المخاطب العالم بوجوب الصلاة صل لأن العلم يكون بعد الخطاب فكيف يمكن أخذه في موضوعه فالشيخ على مسلكه يتخذ بإطلاق الخطاب ولا يحتاج إلى الإجماع لإثبات الاشتراك ولكن نحن نحتاج لإثباته إلى دليل سواه.
__________________
(١) أقول ان مسلك الأستاذ مد ظله كما مر في الجزء الأول من الكتاب هو التمسك بالإطلاق لإلقاء قيد التعبدية وهو الحق وما ذكره هنا لعله لارتكاز مسلك الخراسانيّ قده من عدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي دون المقامي في باب التعبدي والتوصلي فاحفظه.