ومنها أيضا هو مسألة وجوب المقدمة الموصلة وغيرها على خلاف فيها فقيل بوجوب الموصلة منها أعني الوضوء الّذي مثلا يكون بعده الصلاة يكون واجبا وقيل بوجوب مطلق المقدمة فعلى مسلك الشيخ قده تجب مطلقا لأنه إذا كان الخطاب مطلقا وترشح منه وجوب إلى المقدمة لا يكون قرينة على الاختصاص فيحمل على الإطلاق سواء كان مما يمكن الإطلاق فيه أو لا فانه إذا لم يكن القيد ثبت نقيضه على مسلكه قده اما على ما ذهبنا إليه والنائيني قده فهو انه لما استحال أخذ القيد في الوجوب لاستلزامه الدور المحال فلا طريق إلى الأخذ بالإطلاق.
وبيان الدور هو ان المقدمة كان وجوبها من جهة ذيها والمقدمة الموصلة تحتاج إلى وجود ذي المقدمة مثل الصلاة قبلها ووجود الصلاة أيضا يتوقف عليها لأنها لا توجد الا بها والحاصل لما لم يمكن أخذ هذا المقيد في الخطاب فلا وجه للأخذ ٠ بالإطلاق هذا.
بقي الفرق بين ما ذهبنا إليه وما ذهب إليه الأستاذ النائيني فانا إذا لم نجد دليلا على الإطلاق والتقييد فنقول يمكن ان يكون الخطاب مهملا أو بنحو القضية الحينية واما هو قده فيرجع من باب الاضطرار إلى الإطلاق.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الفروعات المترتبة على هذا التنبيه تكون كثيرة الفائدة ودقيقة السبيل ومحتاجة إلى التدبر والتفكر فانه كان من مزال الإقدام للاعلام.
ثم لا يخفى على ما ذهبنا إليه من انه مع عدم القيد يمكن ان يكون مهملة أو حينية لما لم ينتج نتيجة عملية فالمحيص هو إحراز الأمر الآخر لإثبات القيود كلها كما ذهب إليه الاعلام والاخبار بالقيد من المولى إلى الاحتياط كما ذهبنا إليه.