في حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
واما الصلاة في هذا الحال فالاختياري منها لا يمكن فان حال المشي كيف يمكن الصلاة مع الطمأنينة مع ركوع وسجود تام فالبحث في الاختياري منها يكون مجرد فرض والكلام يكون في صورة ضيق الوقت وعدم إدراك ركعة لو قلنا بشمول من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت للمقام ومعه أيضا فلا دليل لنا على ان الصلاة الفاقدة للشرائط تكون مقام ما هو الواجد نعم يتصوران يكون صلاته خارج الغصب أيضا مثل صلاته في حال المشي مثل ان لا يقدر على الصلاة قائما لمرض بل لا بد من المشي ولا يمكنه ملاحظة الطمأنينة فان صلاته في حال الخروج تكون صحيحة على هذا الحال ولكن الإجماع على صحة الصلاة في حال الخروج وهذا كاشف عن عدم النهي للصلاة وإلّا فحق الناس مقدم على حق الله تعالى.
واما مع سعة الوقت بعد الخروج لها فيختلف القول بصحة الصلاة وعدمها حسب اختلاف المباني في حكم الخروج فعلى قول الشيخ القائل بان الخروج يكون مأمورا به يكون الصلاة صحيحة (١) وعلى قول القائل بأنه منهي عنه ومأمور به من جهتين فعلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي صحت الصلاة لأن ملاك كل واحد من الأمر والنهي تام واما على الامتناع فحيث يكون مفسدة النهي غالبة فلا تصح واما على مسلك شيخنا النائيني (قده) تبعا للشيخ (قده) من وجود الأمر بالخروج وعدم النهي فان أشكل بأنه يفرق أيضا بين جواز الاجتماع وعدمه فعلى الأول فحيث لا قبح فاعلي للمصلي لعدم مزاحمة المفسدة مع المصلحة يجب القول بالصحّة واما على قول القائل بعدم جواز الاجتماع فلا لأن الصلاة كذلك يكون
__________________
(١) هذا لو فرض إمكان الصلاة التامة في حال الخروج وإلّا فلا تصح لفقد الشرائط.