الغير بالخروج فبتركه يصير النهي عن الخروج فعليا من باب عدم الموضوع وترك هذا الترك هو فعله وهو الدخول يوجب سقوط النهي عن الفعلية كما ان ترك المسير إلى الحج يكون سببا لسقوط الأمر به في الموسم فعليا فالنواهي بعكس الأوامر وهذا عجيب منه (قده) وما كنا نترقب منه ولعل الاشتباه أيضا وقع في التقرير والله العالم.
الرابع ان القائلين بعدم النهي ولا الأمر بالخروج مثل المحقق الخراسانيّ (قده) وأمثاله يقولون بان الخروج يكون له خطاب عقلي من باب دوران الأمر بين المحذورين فلا يكون مضطرا إليه لأن خطاب العقل أيضا يكون شرطه القدرة فكيف يقال انه مضطر إليه والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وفيه انه فرق بين إرشاد العقل إلى حكم ابتداء والقول بان القدرة شرط لهذا الخطاب أو يكون حكمه من باب اللابدية فان الخروج عن الدار وان كان لا بد منه لحكم العقل ولكن يكون من باب أقل المحاذير واقتضاء الضرورة لذلك وهو الحكم الاضطراري.
فتحصل من جميع ما تقدم ان القاعدة تنطبق في المقام وفي الدورة السابقة وان قلنا بان الخروج يكون منهيا عنه ولكن في هذه الدورة نقول بان النهي عقلي ويترتب عليه العقاب من باب أقل المحاذير لا من باب النهي السابق على الدخول كما زعمه المحقق الخراسانيّ (قده) ولا على نهج غيره هذا حكم أصل الخروج.