ذا مصلحة قبل هذه المقدمة ليتحقق التفويت بواسطتها مثلا الحج له مصلحة في نفسه فمن ترك المصير إليه فاضطر إلى تركه في الموسم يكون مفوتا لمصلحة الفعلية قبل ترك المسير وتركه صار سببا لفوته وفي المقام لا يكون للخروج عن الغصب مصلحة قبل الدخول فيه فبالدخول صار ذا مصلحة فانه إذا دخل الدار فالمصلحة وهي عدم زيادة التصرف في مال الغير تقتضي الخروج وهي تحصل بعد الدخول فلا يكون دخول الغصب موجبا لتفويت المصلحة بل يكون موجبا لتحققها والقاعدة لا تنطبق على هذا المورد.
وفيه ما كنا نترقب منه هذا الكلام ولعل الاشتباه من المقرر لأن طبيعة الغصب تكون فيها المفسدة سواء كان قبل الدخول أو بعده ولا تنوط بالدخول نعم الدخول يصير مقدمة للخروج من باب انه ما لم يكن دخول لا معنى للخروج وهذا الخروج حيث يكون تصرفا في مال الغير وهو يكون منشؤه الاختيار وهو الدخول يكون معاقبا عليه ولو لم يكن الأمر عليه.
الثالث ان المقدمة التي إذا تركت بالاختيار توجب العقاب على ترك ذيها ولو كان بالاضطرار يكون في صورة كونها دخيلة في فعلية الخطاب بحيث لو فعلها يكون الخطاب بذيها فعليا مثل المسير فان وجوده يكون سببا لفعلية خطاب الحج لا سببا لسقوطه واما ما كان سببا لسقوطه فلا يكون تحت القاعدة والمقام يكون من قبيل الثاني إذا لدخول في الدار المغصوبة يكون سببا لسقوط الخطاب عن الخروج للاضطرار على ما ذكروه من عدم خطاب النهي للاضطرار ومورد القاعدة ليس هو الثاني بل الأول.
والجواب عنه هو الفرق بين المصلحة والمفسدة فان المصلحة امرها الفعلي يتوقف على إيجاد ما لا يتم إلّا به وتركها يكون بتركه بخلاف المفسدة فان عدم شيء دخيل في عدم تحققها فهنا يكون ترك الدخول مقدمة لترك التصرف في مال