إلى إعادة الكلام نعم فيه بعض ما لم يمض مثل ملاك تقديم النهي وان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وغيره وهو أيضا واضح الفساد لمن تدبر فلا نعيده ،
الفصل الثالث في ان النهي عن العبادات
والمعاملات هل يوجب الفساد أم لا
وقبل الورود في البحث عنه يجب تقديم مقدمات المقدمة الأولى في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي وما هو التحقيق في الفرق كون النهي بوجوده الواقعي مؤثرا في هذا المقام وفي ذاك الباب يكون التأثير بوجوده المنجز لأن النهي هنا تعلق بذات العمل مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ولا يكون مستفادا من اجتماع المورد ومن ثمراته ان يقال ببطلان الصلاة هنا ولو في حال الجهل لأن ما هو الشرط هو الواقع من غير فرق بين صورة العلم والجهل بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي فان الشرط بوجوده المنجز يمنع عن القرب أو التقرب ففي صورة الجهل لا مانع من قصد القربة.
والعجب عن المحقق الخراسانيّ (قده) حيث قال بان النهي هنا واقعي وقد مر منه ان المسألة من صغريات باب الاجتماع على الامتناع مع ان الباب هناك باب التزاحم مطلقا وهنا باب التعارض لا غير.
المقدمة الثانية : في ان البحث هنا هل يكون عقليا أو لفظيا والمراد بكونه عقليا هو ان الملازمة في مقام الثبوت هل تكون بين النهي والفساد في العبادات والمعاملات أم لا بحيث لا يمكن القول بالصحّة عقلا لو كان النهي عن عمل عبادي أو معاملي أو يمكن حتى يكون وجهة البحث عقلية أو يكون ذلك في مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمكانه ثبوتا فيكون المراد انه هل يدل لفظ النهي في نظر العقلاء وأهل اللسان على الفساد أو لا يدل.