ولا فرق بين العبادات والمعاملات حتى يقال بان الأولى يكون النهي فيها دليلا على الفساد لعدم إمكان التقرب بما هو منهي عنه فلا مجال للبحث عنها وفي المعاملات يكون للبحث مجال من باب إمكان النهي عنها مع صحتها كالبيع وقت النداء لأن العبادات أيضا من الممكن ان يقال يمكن إتيانها بداعي مصلحتها الذاتيّة وكذلك المعاملات يكون فيها القائل بان النهي سواء كان عن السبب أو المسبب أو التسبب يدل على الفساد فلا يكون وجه للفرق بينهما فللبحث في المقامين مجال.
وربما يقال كما عن بعض من تقدم وعن شيخنا الحائري بان وجهة البحث في العبادات تكون من حيث مانعية التقرب دون المعاملات وفيه ان وجهة البحث عن اقتضاء النهي الفساد وعدمه تكون أعم من هذا ويشمل المعاملات أيضا على انه قيل ان المطلق والمقيد مثل صل ولا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه أيضا داخل في بحث اجتماع الأمر والنهي وهو لا يختص بالمعاملات هذا كله في صورة كون النهي نفسيا.
واما الإرشادي فلا يدل الأعلى عدم الوجوب لا الفساد وسيجيء البحث عنه وأيضا هنا يكون البحث في الأصل العملي بعد النهي الشرعي وانه هل يقتضى الصحة والفساد.
ثم انه قيل في المعاملات بان البحث عن الصحة والفساد متوقف على شمول دليل الإمضاء لها فعدم الإمضاء يكفي لعدم الصحة فضلا عن ان تكون منهية عنها فلا فائدة للبحث عن صحتها وفسادها لأصالة عدم الصحة في المعاملات وكذلك في العبادات فان عدم الأمر بهما يوجب الرجوع إلى الأصل وهو الفساد.
وفيه ان المعاملات كانت قبل الشرع وما لم يكن الردع عنه تصح بواسطة بناء العقلاء وبالدليل العام مثل أحل الله البيع وأمثاله وعلى فرض عدم شمول دليل الإمضاء بالعقل يكون الدليل اللفظي حاكما عليه فان كل مورد يكون لنا الدليل