اللفظي سواء كان موافقا للأصل العقلي أو مخالفا يكون حاكما لأن حكم العقل من باب عدم البيان واللفظ بيان.
والثمرة في صورة المخالفة واضحة واما في صورة الموافقة فتظهر عند المعارضة مع دليل لفظي آخر فان كان العقل حاكما بشيء لا يمكنه ان يعارض مع الدليل اللفظي المخالف بخلاف الدليل اللفظي فالبحث عن المعاملات على فرض كفاية عدم الإمضاء عن النهي المتعلق بها امر محال.
المقدمة الثالثة
في انه لا فرق في النهي بين ان يكون تحريميا أو تنزيهيا لأن النكتة في المقام هو ان نفس ما تعلق به الأمر يكون متعلقا للنهي فلا يقاس بباب اجتماع الأمر والنهي بان يقال ان النهي التنزيهي كما في العبادات المكروهة لا يسد طريق المصلحة لأن تعدد العنوان في ذاك الباب يكفى للقول بالصحّة وان المبغوض شيء آخر وهنا نفس الصلاة التي تكون مأمورة بها تكون منهية عنها بالنهي التنزيهي ولا يمكن الجمع بين الطلب وعدمه والحاصل ان الباب هنا باب التعارض نعم على مسلك من يرى ان الباب هنا أيضا باب التزاحم يمكن الفرق بين النهي التنزيهي وغيره.
لا يقال كيف يمكن ان يمنع النهي التنزيهي عن الواجب فان المصلحة فيه ملزمة دونه نعم في الدوران بينه وبين المستحب يمكن ان يقال بالتعارض لأنا نقول لا فرق بينهما من جهة ان الباب باب التعارض واما ما قيل بان النهي يكون بنحو الطبيعة السارية والأمر أيضا يكون على الطبيعة ويكون شموله للافراد على نحو البدلية والفرد لا يكون مزاحما للطبيعة فان النهي يكون مركزه الطبيعة والأمر الفرد ففيه ما مر من ان الطبيعي يكون مركز الأمر والنهي بلحاظ الحصص الخارجية فما هو