في الاستدلال على جواز الاجتماع (١)
أقول ان الأدلة على جواز اجتماع الأمر والنهي وقوع العبادات المكروهة في الشريعة المقدسة من الصلاة في الحمام وصوم يوم العاشوراء والصلوات المبتدئة في بعض الأوقات فان الكراهة مفاد النهي وأصل مطلوبية العمل مفاد الأمر والعبادات كذلك صحيحة فيكون الأمر والنهي مجتمعين فمن الصحة نستفيد الجواز وهي على ثلاثة أقسام ما كان من قبيل العموم من وجه وهو على قسمين ما له بدل وما لا بدل له وما كانت النسبة بينهما العموم المطلق اما ما لا بدل له كصوم يوم العاشور مع كون النسبة العموم من وجه فان الصوم بدون نية القربة في يوم العاشور وتركه من رأسه من موارد الافتراق ومورد الاجتماع الصوم يومه بنية القربة ولا بدل له من جهة انه يوم واحد لا يتكرر واما ما له بدل مثل النهي عن الصلاة في الحمام فان لها بدلا وهو الصلاة في غير الحمام وما كان من العموم المطلق كالصلاة في مواضع التهمة.
والتحقيق في المقام هو عدم قياسه بباب اجتماع الوجوب والتحريم لأن النهي التحريمي يسد طريق المصلحة بالكلية في المأمور به واما النهي التنزيهي لا يسد الطريق فإذا يقع صحيحا فيه دونه واما ما ذكر في المقام بيانا لتصحيح العبادة واستدلالا لجواز اجتماع الأمر والنهي فلا وجه له.
بيان المستدل هو ان الأوامر والنواهي اما ان يكون على الطبائع أو على الحصص أو على الخصوصيات الفردية أيضا والثالث خلاف التحقيق وفي الحصص فرق بين الأمر والنهي فيقول الأمر يكون بنحو صرف الوجود على الطبيعة والتطبيق على الحصص يكون بيد العبد فيكون التخيير شرعيا مثل الصلاة في الدار وفي المسجد
__________________
(١) البحث في الكفاية ص ٢٥٥