لها قبح فاعلي لأنه عين الغصب والمفسدة غالبة فيقول على فرض القبح الفاعلي في صورة الاختيار لا يكون في هذا الظرف على زعم القائل بان له امر لأن الاضطرار يسقط هذا القبح وكذا على قولنا لأن هذا الشخص لا نهى لخروجه ويرى مخلصا للغصب.
واما ما ورد من أن الصلاة لا تترك بحال فمقتضاه ان الممكن منها يجب الإتيان به وما لا يمكن سواء كان عدمه من باب حكم العقل أو من باب حكم الشرع فلا يجب والمقام من قبيل الثاني فلا يمكن ان يتمسك به ويقال بأنه يجب الإتيان به مع الركوع والسجود التام والحاصل انه لا يقدم على دليل حرمة التصرف في أموال الناس بل يكون مفاده كلما كان من اجزائه وشرائطه غير ممكن لا يجب الإتيان به ففي المقام يجب الإتيان بالصلاة مع الإيماء لو قلنا بصحتها.
فان قلت الخارج من الدار المغصوبة يكون متصرفا لا محالة سواء كان خروجه في حال الصلاة أم لا قلت على هذا يجب أن يصلى صلاة لا تزيد عن الخروج شيئا بان لا يركع ولا يسجد مثلا بل يومئ برأسه أو أشفار عينيه.
ثم ان الفرق بين الجواز والامتناع في غير محله لو كان السند الصلاة لا تترك بحال لأنه على الجواز واضح وعلى الامتناع أيضا حيث يقدم المصلحة الصلاتية يصير مصلحة ترك الغصب مغلوبة للمصلحة الصلاتية على ان المفسدة في الغصب على فرض عدم تقديم جانب الأمر لا توجب سقوط ملاك الصلاة فإتيانها بداعيها يمكن على بعض الأقوال في صورة الجهل على التحقيق لعدم تنجز النهي.
والحاصل ان حق الناس وان كان مقدما على حق الله تعالى ولكن الإجماع يكون في المقام على صحة الصلاة ووجوب الإتيان بها في صورة ضيق الوقت.
اما الأمر الثاني من التنبيهات التي هي في الكفاية وهو في تقديم جانب الأمر أو النهي في صورة الاجتماع فقد اتضح حاله في مطاوي الكلمات مرارا ولا احتياج