واما الكشف عن المفسدة مطلقا فائضا يمكن منعه لاحتمال حصول المفسدة بعصيان الفرد وعدم الأثر لإتيان ساير الافراد لحصول ما يحترز عنه بفرد واحد.
نعم في مقام الإثبات يمكن ان يقال ان قيد المجموعية من حيث المجموع بعد السريان يحتاج إلى مئونة زائدة فان الظاهر ان كل فرد يكون منهيا عنه وان لم يكن الامتثال بالنسبة إلى ساير الافراد ولكن لا يمكن رفع القيد بالإطلاق المقامي ولا بأصالة عدم كونه قيدا نعم تجري البراءة بالنسبة إلى الحكم.
ثم انه لا فرق على فرض السريان بين الافراد التدريجية وغيرها فان كل دليل يستفاد منه السريان في الافراد العرضية : يستفاد منه السريان في التدريجية سواء كان عمومية المفسدة أو ساير الطرق ولا يكون الزمان الا ظرفا للحكم ولا يكون قيدا حتى لا يكون الحكم على الفرد في غيره هذا ما قيل.
ولا يرد عليه ان الأحكام على نحو القضايا الحقيقية فلذا يكون السريان في الافراد الطولية والعرضية كليهما فان النهي إذا كان عن شرب الخمر لا يكون النّظر إلى الافراد الخارجية بخصوصيتها بل إلى نفس الطبيعة وهي قابلة للانطباق على كل فرد فلا نحتاج إلى ما قيل من عدم قيدية الزمان لأنه يقول ان هذا طريق آخر غير القول بان الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ولا إشكال في تعدد الدليل على مطلب واحد.
ولكن الإشكال عليه هو انه من أي دليل ثبت ان الزمان يكون ظرفا لا قيدا وعلى فرض كونه كذلك أيضا لا يفيد لأن إثبات صرف الوجود أو الطبيعة السارية في النواهي أيضا يكون كالأوامر فربما يكون الزمان ظرفا ولكن نفهم ان المنهي صرف الوجود مثل ان نعلم ان الملاك للنهي هو الأمر الفلاني وقد حصل بالفرد مثل النهي عن أكل الثوم لرائحته فانه إذا حصلت الرائحة الكريهة ولا تشتد بأكل ساير الافراد لا يكون النهي عنه في المرة الثانية والثالثة وهكذا فظرفية الزمان لا تدل على السريان.