بما ذكر ولكن حيث يكون الأمر والنهي على الطبيعي بلحاظ وجود افراده في الخارج لا وجه لاجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد قلت ان العمدة في المقام من إشكال اجتماع (١) الأمر والنهي هو طلب المحال لا اجتماع الضدين وحيث لا نقول في المقام بوجود الأمر والنهي والإرادة والكراهة لاستحالته لا يبقى وجه للمحالية.
واما المانع فقد توهم في المقام ان المقصود ليس السراية وعدمها بل الفعل الواحد لا يمكن ان يكون له جهتان تعليليتان مضادتان لأن الحركة الواحدة لا يمكن ان تكون محبوبة للجهة الصلاتية ومبغوضة للجهة الغصبية وهذه الجهة مغفولة لا ينظر إليها لأنها خارجة والّذي يكون مورد النّظر هو الواحد.
وفيه أو لا النقض بالمصلحة والمفسدة فانه كيف يقول المحقق الخراسانيّ (قده) وغيره بان المصلحة والمفسدة يمكن ان تكونان لفعل واحد ويكون الداعي للإتيان هو المصلحة فكلما قالوا فيهما نقول في المحبوبية والمبغوضية وثانيا ان الجهات ولو كانت مغفولة ولكن تكون حاكية مثل الألفاظ الدالة على المعاني وهذا غير مربوط بالنهي في العبادات فان النهي تعلق بذات الصلاة بالجهة الصلاتية فيها وفي المقام لا يكون كذلك بل يكون النهي بعنوان الغصبية.
ثم قال شيخنا العراقي (قده) في المقام بان العناوين اما مقولية أو غيرها فعلى الثاني يمكن القول باجتماع الأمر والنهي من باب تطبيق العنوانين على شيء
__________________
(١) أقول : المحبوبية والمبغوضية أيضا لو كانت على الطبيعي من دون انحلاله على الحصص مرآتا عن الخارج يتصور جمعهما ولكن لا يفيد ولو انحل الطبيعي إلى الافراد فالحصة التي تنطبق على هذا الفرد لا تكون مجمعا للحب والبغض كليهما. فالإشكال بحاله باق.