واحد إذا كان بينهما عموم من وجه كالغصب والصلاة وقد تقرر بان الفعل الّذي يصدر من المكلف يجب ان يكون مطابقه مركبا من حقيقة العنوانين المنطبقين عليه تركيبا انضماميا للزوم ان يكون لكل عنوان وجود خاص به.
وفيه أو لا ان العناوين التي هي فوق المقولة مثل الصلاة والغصب لا يكون لها ما بإزاء حتى ينضم أحدهما إلى الآخر ويكون باعتبار متعلقا للنهي وباعتبار آخر متعلقا للأمر وثانيا ان العنوانين مغفولان وما يكون في الخارج ليس إلّا حركة واحدة واما في المطلق والمقيد فقال (قده) بأنهما حيث لا يكون لهما طوران من الوجود في الخارج وفي الذهن والمطلق عين المقيد بخلاف الصلاة والغصب فان لكل واحد منهما مطابق غير الآخر وقد يجتمعان ولكن المقيد لا يكون إلّا هو المطلق وليس لنا حيوان مطلق ولا صلاة مطلقة الا في ضمن فرد من الافراد فعلى هذا لا يمكن القول باجتماع الأمر والنهي في صل ولا تصل في الدار المغصوبة لأن النهي توجه بذات الصلاة التي في الدار المغصوبة وليس لها ما بإزاء آخر فعلى هذا يجب القول بالامتناع في المطلق والمقيد والميزان الخطاب وهو يكون متوجها إلى ذاتها فلا يحاسب تعدد العنوان في أمثال المقام.
أقول نحن في الدورة السابقة في البحث اخترنا قوله من ان المدار على الخطاب ولقد أجاد فيما يقول فيه ولكن الّذي يرد عليه هو ان الباب في المقام باب التزاحم أي يكون البحث في باب اجتماع الأمر والنهي في صورة كون التزاحم بين العنوانين متصورا والمقام الّذي قال بالامتناع فيه يكون من باب التعارض وهو خارج عن محل البحث فيجب ملاحظة مدار البحث في القول بالجواز والامتناع ولذا يكون بعض موارد العام والخاصّ والمطلق والمقيد داخلا في محله وهو مثل صل ولا تغصب في الصلاة فانه يمكن تصوير التزاحم فيه ، ثم ان شيخنا النائيني حاصل مذهبه في المقام هو انه كلما يكون الوجودان