فيمكن ان يقال بان عتق الرقبة مطلقا يكفى وكذا إكرام العالم والقيد لا دخل له.
وبعبارة أخرى كما ان الرقبة مطلقة من حيث كونها مؤمنة أم لا تكون المؤمنة أيضا مطلقة من حيث كونها رقبة أو غيرها فالنسبة بينهما عموم من وجه فلما ذا يقدم الثاني على الأول من حيث القيدية فعلية يمكن ان يقال يكفى ان يكون القيد دخيلا في أعلى المراتب لا في المرتبة الأدنى فالتكليف الجدي يكون ساقطا بواسطة إتيان أدنى الافراد أيضا وهو الكافرة مثلا.
قلت أصل دخل القيد لا يكون بمقدمات الإطلاق بل انحصاره يكون به فيقال ان القيد لا يكون منحصرا فانه بدل القيد بقيد آخر يكون الكلام ساكتا عنه ففي الكلام ان الرقبة المؤمنة يجب إكرامها أو عتقها بمقتضى أصل دخل القيد بالوضع واما ان هذا هو القيد المنحصر فلا نلتزم به أيضا ومقدمات الإطلاق يكون معناها رفض القيود لا جمعه بمعنى انه يكون مفاده ان الكلام لا يكون فيه قيدا لا انه يثبت الإطلاق حتى لا يجمع مع القيد وعلى هذا لا يكون الفرق بين كون القيد مقدما أو مؤخرا فان أصل التقييد لا يكون بالمقدمات خلافا لمن زعم ان الذيل في الكلام يكون قرينة على الصدر فانه لا فرق لما ذكرناه من ان كلا من الشقين مقيد بالآخر.
الثالث ان يكون دأبه بيان تمام مراده بالأعم من المتصل والمنفصل كما هو دأب أئمتنا عليهمالسلام فان القرائن منفصلة غالبا في كلامهم عليهمالسلام تذكر المطلق لسائل من السائلين والقيد لسائل آخر فالقيد المنفصل على هذا يصير هادما لظهور الإطلاق لأن إطلاقه كان منوطا بعدم البيان ولو في كلام منفصل وحيث جاء البيان يكون واردا على الإطلاق.
وفيه ان هذا خلاف دأب أهل المحاورة بل القرينة في الكلام يكون هادما للظهور عندهم وواردا واما القرينة المنفصلة فان كانت بلسان الشارحية فتكون حاكمة ومسقطة للظهور واما إذا لم تكن كذلك بل يكون ذكر القيد فقط فالمدار