ان الإبراز يكون لمصلحة أخرى واما ما كان غير موقت فيأتي فيه البيان السابق من جواز النسخ قبل العمل.
والجواب عنه قده هو انه على فرض تسليم المبنى في القضايا الحقيقية من ان الحكم يكون على الموضوع المقدر وجوده ولم يكن فعليا قبله فنقول ان الحكم ان كان بداعي البعث نحو العمل لا يتصور نسخه قبل وقته وان كان بنحو الامتحان فلا فرق بين ان يكون القضية حقيقية أو خارجية واما تفصيله الثاني فلا نفهمه.
وقال شيخنا العراقي قده ان وزان النسخ في الأحكام يكون وزان التكوينيات فانه كما ان يبوسة الكلية علة تامة لمرض ما لو لا إيجاد المانع وتحصيل الرطوبة فإذا وجد المانع لا يؤثر ما هو العلة اثره ويعبر عنه بأنه كان مقتضيا لذلك فجاء المانع ورفع الاقتضاء فهكذا في الشرع والأوامر والنواهي المولوية ربما يحدث شيئا يكون له مصلحة أقوى من مصلحة الواقع فلا يؤثر أثرها فينسخ فالنسخ يكون مثل حصول المانع.
ان قلت لا يكون لنا علم بتكليف على هذا لاحتمال المانع قلت ما ذكرناه يكون لرفع المناقضة وفي صورة وجود الناسخ الكاشف عن كونه مقتضيا وفي صورة عدم الناسخ يحكم على ظاهر التكليف من كونه علة تامة للبعث وبعبارة أخرى نقول تكون المصلحة في الإبراز في صورة وجود الناسخ فيلقى جهة استمرار الحكم كما في التقية فالنسخ قبل العمل ممكن.
وقد أشكل على إبراز العموم أولا بان هذا يكون بالنسبة إلى الآمر الذي لا يعلم بالواقع واما الشارع المقدس فانه عالم بما سيقع وثانيا بان اللازم منه عدم تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية ويلزم تغيير الإرادة وثالثا بان الواقع لو لم يكن له مصلحة فلأيّ وجه أبرزه المولى.