فاما ان يقال بالصحّة مطلقا لتعدد الجهة في صورة العلم والجهل واما ان يقال بالصحّة في صورة الجهل فقط لمنع العلم بالنهي عن التقرب بما هو منهي عنه واما ان قلنا بان بابه باب المعارضة لا التزاحم فلا تصح العبادة مطلقا ونعبر عنه بالنهي الواقعي وهو التحقيق لأن النسبة بين العام والخاصّ في العرف هي التعارض واما المعاملات فقد مر انه لا دليل لنا على ان النهي المتعلق بالعنوان يلازم الفساد إذا لم يكن قرينة على الإرشاد فان المتيقن منه المولوية ومبغوضية الفعل وعلى فرض الإجمال فقد مرّ ان المرجع هو عمومات الإمضاء لعدم سراية إجمال المخصص المنفصل إليها.
فتحصل ان النهي في المعاملات سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب لا يدل على الفساد لو لم تكن قرينة على الإرشاد هذا كله في النواهي المتوجهة بعناوين المعاملات.
واما النواهي المتوجهة إلى الاجزاء كالنهي مثلا عن العقد بالفارسي أو من باب شرطية مواجهة الموجب والقابل بحيث تكون المعاملة في التلفون منهية عنها وأمثال ذلك فقال الهمدانيّ قده بأنه دال على الفساد مطلقا أي في العبادات والمعاملات ومعناه عدم وقوع المشروط والمركب في الخارج مع الجزء الباطل أو الشرط المفقود واما عند الشك ففي العبادات حيث يكون الباب من الأقل والأكثر فاصل البراءة عن المانعية عقلا وشرعا جار.
واما في المعاملات فلا اما البراءة العقلية فلا تجري لأن معناها قبح العقاب بلا بيان ولا عقاب في إيجاب العقد الفاسد وقبوله فانه كلام صدر ولا فائدة فيه ولا يترتب عليه الأثر واما البراءة الشرعية فلا تجري لأن الرفع يكون للامتنان على العباد وهنا جريان أصالة عدم المانعية يوجب القول بلزوم الوفاء بالعقد وهو خلاف الامتنان فلا يكون المقام مورد جريانها مع ان معنى الرفع لا يكون هو رفع ما هو مجعول كالمانعية بل معناه رفع الاحتياط ضرورة انه لا معنى لجعل شيء