المعاملة تقع صحيحة لو فعل المكلف وانما فعل ما هو المحرم فقط للنهي عنه.
والجواب عنه هو ان المعاملات لا تكون من تأسيسات الشرع الأنور بل يكون في العقلاء قبل الشرع وهو أمضى بعضها ورد البعض الآخر فيكون معنى النهي الشرعي هو عدم إمضاء ما هو الواقع عند العقلاء فانهم يرون وقوع الملكية فالنهي على تقدير دلالته على نفى الأثر الشرعي يكون متوجها إلى ما هو الواقع عندهم لا الواقع عنده حتى يدل على الصحة بالمدلول الالتزامي وان كان التحقيق انه لا دلالة للنهي على الفساد ونفى الأثر ولا على الصحة بل يدل على مطلق مبغوضية الفعل.
لا يقال ان المعاملات تحتاج إلى إمضاء الشارع فحيث يكون النهي عنها لا يكون لنا طريق لكشف إمضائه فلا تصح المعاملة معه لأنا نقول حيث ان اعتبارها يكون عقلائيا يصير النهي المنفصل كالمخصص المنفصل وحيث انه مجمل من حيث الدلالة على الفساد أو المبغوضية فقط والمخصص المجمل لا يسرى إجماله إلى العام فيكون دليل الإمضاء بحاله إذا كان هو العمومات مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وإلّا فان احتاج الإمضاء إلى إحراز عدم الردع فمحتمل الرادعية يمنع عن الإمضاء والنهي يحتمل ان يكون رادعا لتوجهه إلى الأثر.
وعلى ما ذكرناه لا فرق بين ان يكون المبنى وجود الملكية في الوعاء المناسب له أو تكون اعتبارا عند اعتبار العقلاء إياها هذا كله في صورة عدم القرينة على الإرشاد بل القرينة على المولوية لأن النهي المولوي لا يلازم الفساد واما مع عدم القرينة على المولوية واحتماله لها وللإرشاد فقد فصل بعضهم بين العبادات والمعاملات بان النهي في الأولى دال على المولوية وفي الثانية دال على الإرشاد ولكن التفصيل ممنوع بل النهي في العبادات كما مر ان رجع بابه إلى باب اجتماع الأمر والنهي فحكمه حكمه من حيث الصحة والفساد.