مثل العلم الإجمالي بان الواجب اما صلاة الجمعة يومها أو الظهر ولا يقال قد مر البحث عن ذلك في موارد كثيرة فلا يحتاج إلى التكرار لأن القوم فعلوا ذلك لشدة الاهتمام بالمقام ونحن تابع لهم في أسلوب البحث. اما المقام الثاني فان قلنا بان الوجود الواحد يمكن ان يكون من مقولتين انضماميتين أو بتعبير بعضهم قلنا ان له شرقا وغربا مع انه من مقولة واحدة فلا إشكال في ان الأمر يتوجه إلى جهة ومقولة والنهي يتوجه إلى أخرى وكذا على ما هو التحقيق من ان المقولة الواحدة يمكن ان تكون لها اعتبارات عديدة وهي بواسطة بعضها محبوبة وباعتبار بعضها مبغوضة.
والثمرة في كون الباب باب التزاحم هو تصحيح العبادة عند الجهل مثلا من كان جاهلا بغصبية مكانه يصح صلاته بواسطة وجود الملاك لها والمدار على الملاكين في باب التزاحم سواء كان الحب والبغض اللذان في طولهما أم لا وفي باب التعارض على ملاك واحد فان أحرز الملاك يمكن تصحيح العبادة وإلّا فلا وخالف في ذلك شيخنا النائيني (قده) بان المدار يكون في باب التزاحم على الحكمين الإنشائيين في مقام الفعلية فإذا تزاحم الإنشاءان فلا محالة يرجع إلى مرجحاته ويقدم أحدهما في مقام الفعلية لعدم القدرة على امتثال الخطابين سواء كانا مثبتين مثل إنقاذ الغريقين أو أحدهما مثبت والآخر منفي كما في الصلاة والغصب فانهما مجعولان والتزاحم يكون في مقام الفعلية.
واما المدار في باب التعارض فهو ان يكون الجعل واحدا ولا يكون القدرة على الامتثال وعدمها دخيلة فيه فعليه لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض وإثبات الحجية لأحدهما واما الملاك فلا يكون لنا طريق إليه بدون الخطاب حتى يكون الملاك والملاكان مناط التعارض والتزاحم.
والشاهد على ذلك هو ان إثبات الملاك ان كان من الخارج في المتعارضين فيكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة والخارج معين حجية أحد الخطابين فيكون