خارجا عن محل البحث وان كان من نفس الدليلين المتكاذبين فيمكن ان يكون لهما ملاك لكن يكون ملاك أحدهما مغلوبا للآخر فلا وجه للقول بان المدار في باب التعارض على الملاك الواحد.
والجواب عنه (قده) هو ان القدرة التي تكون دخيلة في المتزاحمين سئل منه (قده) انها اما ان تكون دخيلة في الإنشاء فلا إنشاء قبلها حتى يقال يكون باب التزاحم من تزاحم الجعلين الإنشائيين في مقام الفعلية وان كانت دخيلة في فعلية أحدهما لا أصل الجعل الإنشائي فلغو لأن جعل حكم لا يصل إلى مرتبة الفعلية في صورة عدم القدرة لا فائدة له لأن جعل الحكم يكون لداعي التحريك وفي الواحد ذي الجهتين أو الوجودين الانضماميين أيضا لا يقبل الجمع لفعلية أحدهما فقط وكاشفيته عن ملاك واحد وعلى هذا لا يبقى الفرق بين الوجود الواحد ذي الجهتين مع ان القائلين بالجواز والامتناع كلهم قالوا بصحة العبادة في صورة الجهل بالغصبية في مثال الصلاة والغصب وغيره فالقول بذلك على فرض جواز الاجتماع وعدمه على فرض الامتناع لا أساس له.
واما ما استشهد به من ان الدليل الخارجي لو دل على وحدة الملاك يكون من اشتباه الحجة باللاحجة وإلا يصير من تزاحم الملاكين فأيضا غير وارد لأن المناط هو تكذيب أحد الدليلين لمفاد الآخر في باب التعارض والعلم الإجمالي بصحة أحدهما وكذب الآخر يشعرنا بعدم الملاك الا لأحدهما فلا ينحصر الطريق إلى إحراز الملاك الواحد بالخارج فقط واشتباه الحجة باللاحجة يكون في صورة عدم تمامية سند أحد الدليلين واما مع تمامية السند كما هو ملاك التعارض فلا يأتي ولا يكون من اشتباه الحجة للاحجة ضرورة تمامية حجية الدليلين(٢).
__________________
(١) أقول : حيث انه (قده) يرى ان الخطاب يكون كاشفا عن الملاك وفي المقام لا يكون لنا الخطاب فإثبات الملاك أيضا في محل المنع وخلاصة الكلام في المقام هي ان ـ