كونه واجبا نفسيا فهو عنوان منتزع من ترك الحرام بالتلبس لفعل غيره فلا محالة يكون مقارنا للخروج انتزاعا.
واما بيان قول الشيخ الأنصاري (قده) لوجود الأمر وعدم النهي وتبعه شيخنا النائيني (قده) فهو ان القدرة شرط كل تكليف وهنا حيث يكون المكلف مضطرا إلى الخروج لا يمكن النهي عنه واما وجود الأمر له فلان العقل والشرع حاكمان بالخروج اما العقل فلأنه يرى انه أقل محذورا من البقاء المستلزم للتصرف الزائد واما الشرع فلان هذا أحد مصاديق رد الأمانة إلى أهلها والله يعظكم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويصدق عليه تخلية الأرض المغصوبة فيجب الخروج لذلك فهو مأمور به وفيه ان شيخنا النائيني فهم من كلام الشيخ (قده) عدم العقاب ولكن كلامه لا يكون صريحا في ذلك.
واما أصل الكلام فغير صحيح من جهة وصحيح من جهة أخرى اما الصحة فهي من جهة عدم النهي للاضطرار فانه يوجب عدم النهي واما الأمر فهو لا يكون في المقام لأن امر هذا الشخص دائر بين التوقف في المكان والمشي للخروج والمشي لغيره والجميع يكون من مصاديق الغصب والتصرف في مال الغير فان الخروج لا يكون تخلية بل تحلية لأنه أحد مصاديق الغصب ولا يكون من رد الأمانة بل الواجب هو الكون خارج الدار ومن مقدماته هو الخروج وهو عنوان ملازم للتخلية أي يترتب عليه الكون خارج الدار فلا يكون مأمورا به ولكن العقل يحكم بوجوبه من باب أقل المحذورين.
ثم انه هل يكون معاقبا بهذا التصرف أم لا خلاف فالمحقق الخراسانيّ (قده) يقول بأنه معاقب بالنهي السابق متمسكا بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فان هذا الشخص بسوء الاختيار دخل المكان المغصوب والآن اضطر إلى الخروج فهو معاقب عليه وقد أشكل عليه شيخنا النائيني (قده) بإشكالات أربع من باب ان شرط