المقام بين النهيين (١) وهو النهي عن الخروج لكونه تصرفا في ملك الغير والنهي عن البقاء أيضا لأنه أيضا تصرف في ملك الغير مع انه أشد محذورا فعند الدوران بين النهيين فلا محالة يجب اختيار ما هو أقل محذورا وهو الخروج للاضطرار وهذا أحسن من الترتب المصطلح لأنه يكون في فرض العصيان وهنا لا يكون كذلك بل هو اضطرار محضا.
القول الثالث ما عن المحقق الخراسانيّ «قده» وهو ان الخروج لا يكون له امر ولا نهى ولكن العقل من باب اللابدية يحكم باختيار أقل المحذورين فالخروج يكون مقتضى حكم العقل لأن مفسدة الغصب تكون بحالها من أول الدخول واما الخروج فلا يكون مأمورا به لا قبل الدخول ولا بعده اما قبله فلان ما هو الحرام هو الدخول في دار الغير واما بعده فلان الاضطرار حيث كان بسوء الاختيار لا ينافي العقاب عليه بالنهي السابق وما أفاده الشيخ بعدها من وجود الأمر فهو في غير محله.
واما ان قلت ان التخلص حيث يكون واجبا فمقدمته أيضا واجبة لأن ما هو الأهم هو التخلص فالمقدمة المحرمة تنقلب واجبة فكيف لا يكون الخروج مأمورا به فقيل في جوابه بأنه حيث يكون الدخول بسوء الاختيار لا يمكن ان يصير الواجب سببا لصيرورة المقدمة أيضا واجبة وفيه ان القاعدة العقلية لا يفرق فيها بين كون العمل بسوء الاختيار أم لا فان الواجب إذا صار أهم يجب مقدمته.
ولكن الصحيح ان يقال لا مقدمية للخروج على فعل الواجب لأن غاية ما يدعى وجوبه في المقام هو التخلص من الحرام أعني به الغصب بالبقاء والتخلص على فرض
__________________
(١) وأشبه بالترتب ان يقال لا تدخل في الدار المغصوبة فان عصيت ودخلت فلا تقف أو اخرج.