الخراسانيّ «قده» على هذه المقالة هو ان اللازم منه هو القول باجتماع الوجوب والحرمة واتصاف الفعل الواحد من جهة واحدة بالحكمين المتضادين فعلا واختلاف الزمان لا يكفي ولا يرفع هذه الغائلة فلا وجه لكلام شيخنا النائيني «قده» لا على الجواز ولا على الامتناع لأن القائل بالجواز يقول به من باب تعدد العنوان وهنا يكون العنوان واحدا.
أقول هكذا قالوا ولكن الّذي يقتضيه التدبر في نفس كلام صاحب الفصول في الفصول غير ما ذكروه فانه «قده» لم يذكر اختلاف الزمانين والناظرون إليه استنبطوه منه نعم لو كان مراده ما ذكروه لكان الإشكال عليه باجتماع الضدين واردا فنقول أولا ان قياس شيخنا النائيني كلام أستاذه بالإجازة على الكشف الحقيقي في غير محله لأنه (قده) لا يكون قائلا بهذا الكشف بل بالكشف الانقلابي وهو ما بين الحقيقي والحكمي وحاصله انه «قده» يقول بان الملك واقعا إلى حين الإجازة يكون للمالك الأول ولكن بعدها ينقلب صفحة الوجود ويصير من الأول ملكا لمن اشترى فضوليا ويترتب عليه آثاره.
وهذا غير الكشف الحكمي لأنه يكون اعتبار الملكية من الحين من حيث الحكم وهو غير الكشف الحقيقي لأنه يكون كاشفا واقعا ولا تأثير للإجازة الا الكشف ولا يكون الإشكال ما قيل من ان التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد النّفس الأمرية ولا يتخلف عنه واما الوضعيات فلا تكون تابعة للمصالح كذلك بل يمكن اعتبارها ولا تكون المصلحة الا في الاعتبار فقياس المقام بالوضعيات عن النائيني «قده» في غير محله لأن هذا الكلام باطل فان الوضع والتكليف مشتركان في الاحتياج إلى المصلحة ولكن قد تكون المصلحة في الوضعيات في الاعتبار كما انه قد تكون المصلحة في التكليفيات أيضا في نفس الأمر.
واما أصل الكلام فهو ان نظر صاحب الفصول كان إلى تصحيح الترتب في