المقام الثالث
في النهي المتوجه إلى الشرط
وهو أيضا موجب لفساد العبادة لأن فقدان الشرط يوجب فقدان المشروط (١) وروح هذا المطلب هو عدم إمكان التبديل والرجوع إلى الزيادة والنقصان ويستفاد من كلام المحقق الخراسانيّ «قده» الفرق بين الشرط والجزء بظن ان فقده يوجب فقد المشروط فلذا يوجب النهي عنه فساد العبادة وهو غير صحيح لما مر منا فان روح النهي عن الشرط هو عدم إمكان التبديل.
فقال شيخنا النائيني (قده) بان النهي عن الشرط لا يكون نهيا عن المشروط فان النهي مثلا عن التستر بلباس كذا في الصلاة لا يكون نهيا عن الستر بل الستر مقارن للتستر ففي الواقع النهي متوجه إلى المقارن وهو التستر لا الستر والمقارن الحرام لا يوجب فساد العبادة مثل النّظر إلى الأجنبية في الصلاة فانه لا يوجب فسادها وفيه ان النهي عن التستر هو النهي عن الستر فان الإيجاد والوجود واحد فعلى هذا فساد الشرط يوجب فساد المشروط لفساده مثل الاجزاء ولا يكون لكلامه (قده) وجه.
__________________
(١) أقول : حيث يكون الشرط خارجا عن العبادة وان كان تقيده داخلا لا يوجب الإتيان بالشرط الصحيح زيادة في العبادة بل هو نفسه فاسد ولا يوجب عدم إمكان الإتيان بالعبادة لو حصل التبديل ولا يستفاد من صاحب الكفاية أزيد من ذلك ولا يوجب سراية النهي إلى اجزاء العبادة ليوجب فسادها.