ثم الطريق الآخر للقول بفساد العبادة إذا كانت مع الجزء المنهي عنه هو عدم إمكان التقرب بها في صورة العلم مع قطع النّظر عما مر من عدم الصلاحية لذلك الّذي مرجعه إلى نقصان الجزء أو زيادته لو أتى بالفرد الصحيح منه والفرق بين ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ «قده» وشيخنا النائيني هو ان المناط هو زيادة الجزء أو نقصانه لا ان النهي يقتضى فساد الكل فعليه لو فرض ان الجزء المنهي لم يرجع إلى زيادة أو نقصان لا وجه لبطلان العبادة بخلاف (١) ما ذكره النائيني فان لازم كلامه من ان المركب يصير مشروطا بعدم هذا الجزء يصير نفس المركب لوجود المانع أو لفقد الشرط باطلا سواء رجع إلى الزيادة أو لم يرجع وليعلم ان القول بعدم الصلاحية للتقرب من ناحية عدم مجيء قصده مع العلم بالنهي يكون مختصا بالعبادة لأن المعاملات لا تحتاج إلى قصده واما برهان الإرجاع إلى الزيادة أو النقصان فهو شامل للعبادة والمعاملة فتحصل ان النهي عن جزء العبادة كالنهي عن نفسها موجب للبطلان لكن من جهة أخرى وهي الزيادة في العبادة أو النقصان.
__________________
(١) قد مر نقلا عن بعض تقريراته انه يبين المطلب بما بينه المحقق الخراسانيّ (قده) أيضا وأظن ان هذه الثمرة مجرد فرض فان الجزء الوجوديّ لا زال إذا كان منهيا عنه يرجع إلى الزيادة والنقصان بالبيان الّذي ذكروه ومراده من صيرورة المركب محدودا هو عدم صحتها لوجود المانع وهو ربما ينطبق عليه الزيادة والنقصان فيكون ما ذكره (قده) بيانا آخر لما ذكره المحقق الخراسانيّ.