وفيه انه لا طريق لنا لإثبات هذا لأن المصلحة في الوفاء والأمر تعلق به ولا يوجب هذا إيجاد مصلحة في العمل المأتي به حتى يصير راجحا فلا يكون الأمر سببا لرجحانه وثانيا لا يبقى على هذا نذر غير صحيح فبكل عمل تعلق يصير الأمر بالوفاء سببا لرجحانه وان كان مرجوحا وقبيحا.
واما الجواب عن إشكال العبادية والتقرب فعلى فرض تسليم حصول الرجحان في المتعلق فلا إشكال لأنه يمكن ان يتقرب إلى الله بالعمل الراجح واما على فرض تسليم ما ذكرنا من الإشكال فهو أيضا مشكل لعدم حصول التقرب بما هو غير راجح بل مرجوح.
تتمة
ربما يتوهم على القول بتعنون العام بعنوان ضد الخاصّ التهافت بين قولهم بجواز التمسك بعمومه إذا كان المخصص مجملا بان يكون امره دائرا بين الأقل والأكثر مثل ان يكون المراد من الفاسق الخارج عن حكم إكرام العلماء مرددا بين كونه مرتكب الكبيرة فقط أو أعم منه ومن مرتكب الصغيرة فانهم قالوا حيث ان الشك هنا يكون هنا في زيادة التخصيص يكون الأصل عدمها بخلاف المقام فانهم لا يقولون بالتمسك بالعامّ مع الشبهة في المصداق للمخصص فأي فرق بينهما فان هذا أيضا يرجع إلى الشك في زيادة التخصيص بالنسبة إلى هذا الفرد وعدمها والأصل عدم زيادته.
والجواب عنه (١) ان العام حيث لا يكون متكفلا لحكم الفرد كما مر لا يمكن
__________________
(١) أقول هذا الجواب يكون على فرض عدم تعنون العام رافعا للإشكال ولكن على فرض التعنون ففي المثال المعروف أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء يجب إحراز ـ