تخصيص دليل الرجحان بان يقال لا يشترط الرجحان في الموردين وان يكون خروجه من باب التخصيص فيقع الإشكال من هذه الجهة أو لا وثانيا يقع الإشكال من حيث ان الصوم والإحرام من العباديات وامر الوفاء بالنذر توصلي فكيف يمكن إثبات تعبديتهما به.
فأجاب الخراسانيّ قده عن الأول بان النص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات وعدم الأمر بها استحبابا كان المانع قد ارتفع بالنذر وفيه ان هذا الجواب لا يناسب ما ورد في الروايات من ان الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فان هذا التعبير مشعر بعدم الملاك له قبلها (١) وأجاب ثانيا بأنه يمكن ان يكون النذر سببا لرجحانهما بمقارنته لهما فان المانع من رجحان الإحرام قبل الميقات الذي كان كالصلاة قبل الوقت قد ارتفع بواسطة النذر وفيه ان العناوين الثانوية لا تقدم على العناوين الأولية فان النذر لا يمكن ان يثبت الرجحان ما لم يكن المتعلق راجحا قبله.
والجواب الثالث انه يمكن ان يحصل الرجحان لا بمقارنة النذر بل من باب الأمر المتعلق بالوفاء به فيكون الرجحان في مقام الامتثال حاصلا لأنه يحصل بعد الأمر بالوفاء بالنذر وعلى جميع التقادير يكون الحكومة على نحو التخصص لا التخصيص في الموردين.
__________________
(١) أقول على فرض شرطية الرجحان لا يمكن إثباته بالنذر على جميع التقادير في الجواب لأن المراد به هو ان يكون العمل راجحا مع قطع النّظر عن النذر فلو كان صحة النذر متوقفة على الرجحان والرجحان متوقفا عليها لكان هذا هو الدور الواضح واما في الموردين المنصوصين فبعد قيام الدليل على الصحة لا فرق بين ان يكون الخروج عن ما دل على وجوب الرجحان بالتخصيص أو التخصص على فرض وجود كبرى كلية لفظية وفيه تأمل.