الصحيح بخلاف ما قاله في حاشيته على المكاسب بأنه يمكن الجمع العرفي بينهما حينئذ وان لم يكن أحدهما أقوى لا يؤثر شيئا فلا محالة يصير محكوما بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة.
فنقول انه لا معنى لقوله ربما يتوهم التمسك بالعامّ لا من جهة التخصيص إلّا ان يقال بأنه يكون من باب التمسك بالمطلق في ما إذا شك في وجود القيد ومعنى قوله لا يتوهم عاقل هو ما ذكرناه في صدر البحث من نكتة عدم جواز التمسك في هذا المقام ولو قلنا به في الشبهة المصداقية في العام ثم قال اما التأييد بالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فلا وجه له لأن الدليل الخاصّ دل على الصحة ونقول ان الروايات على أربع طوائف : روايات وجوب الوفاء بالنذر وروايات صحة الصوم (١) وفي السفر وعدم صحته فيه وروايات الإحرام قبل الميقات بالنذر (١) وروايات (٢) وجوب كون متعلق النذر راجحا وما دل على الصحة في الموردين يكون حاكما على ما دل على شرطية الرجحان في ساير الموارد ويدور امر الحكومة بين ان يكون الخروج من باب التخصيص أي
__________________
(١) أقول وهي على ما تفحصنا في الوسائل ج ٧ باب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم في صحة الصوم في السفر بالنذر.
(٢) في الوسائل ج ٨ في باب ٩ من أبواب المواقيت وفي باب ١١ و ١٣ من أبوابها.
(٣) أقول لم نجد بهذا المضمون رواية ولذا صار محل الخلاف بين الفقهاء نعم في الوسائل ج ١٦ في كتاب النذر ص ١٨٢ عقد صاحب الوسائل الباب الأول من أبوابه بهذا العنوان عند قوله باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة فانه استظهر من الروايات في الباب الواردة فيما هو العبادة ان المنذور يجب ان يكون عبادة ولا يكون العمل عبادة إلّا ان يكون راجحا ولكن لا يمكننا الاستدلال بها لأن موردها الحج والهدى ولا يكفي ذلك لاستفادة العموم.