يكون فرق كثير بين كون الجهة تعليلية أو تقيدية ويظهر أثرها في الاستصحاب مثلا إذا قال الماء المتغير ينجس إذا زال تغيره بنفسه يكون الموضوع الماء المتغير ولا يمكن استصحاب النجاسة لعدم بقائه بزواله بخلاف صورة كون الموضوع الماء لتغيره فانه يمكن الاستصحاب لأن الوصف قد تغير وهو من مبادئ الشك في البقاء فلا يمكننا إرجاع كل جهة تقيدية إلى التعليلية بل يجب ملاحظة لسان الدليل.
فتحصل عدم صحة كلام شيخنا النائيني (قده) في المقام ولا يمكنه إثبات تعدد الجهة حتى يكون الاجتماع في مقام الجعل جائزا واما الإشكالات التي قد أوردنا عليه (قده) في الدورة السابقة فيرجع إلى إنكار مبناه فمنها ان الكون الصلاتي هو الكون الغصبي ولا تبقى حركة ولا كون آخر حتى يحصل التعدد وقد أخذناه عن شيخنا العراقي (قده) وفيه انه (قده) يقول بذلك على فرض التعدد وهذا يكون إنكارا لمبناه (قده) فعلى فرض تسليم مبناه لا يرد عليه هذا الإشكال.
ومنها ان البحث يكون في جواز الاجتماع قبل الوجود وهو (قده) يكون بحثه فيما بعد الوجود وهو ظرف سقوط التكليف فلا محل للبحث عنه والجواب عنه هو ان مراده من ذلك هو البحث عن الطبيعة مرآة عن الوجود الخارجي ولعل هذا من اشتباه المقرر لأنه قده أجل شأنا من ان يقول بهذا القول فان كون الخارج ظرف سقوط التكليف مما لا يخفى عن مثله قده.