بالصلاة فيصير المشتق من العناوين التي هي فوق المقولة سواء كان المبدأ امرا جوهريا أو عرضيا مثل العلم والحلم كما هو الشائع في المشتقات والحاصل لا يبقى على فرض دخل الذات شيء في مقابل المشتق يوجب تعدد الجهة واما على فرض عدم دخل الذات في المشتق كما هو مبناه فحيث انه يقول بان العالم والحليم يكون معناه العلم المنتسب والحلم كذلك بمعنى دخل وجود الرابط في الوجود الرابطي أيضا فيصير العلم ممتازا عن الحلم والغصب ممتازا عن الصلاة فيجب ان يقول أيضا بان الوجودين انضماميان ولا يتحدان هذا أولا.
وثانيا على فرض تسليم ما ذكره (قده) من ان الذات تتصف بالصفات بواسطة الجهات التعليلية وكونها متعددة بتعددها أيضا لا يفيد للمقام لأن الكلام لا يكون في الذات كذلك بل كما مر يكون الكلام في فعل المكلف لا في ذاته وانه هل يتصف بالوحدة فقط أو يمكن وجدان جهة كثرة فيه فما فيه تعدد الجهة فهو خارج عن البحث.
وثالثا ان ما ذكره في مبادئ الاشتقاق بأنه يلزم ان يكون الشيء متفصلا بفصلين واللازم من محاليته القول بالوجود الانضمامي غير صحيح في المبادي التي هي فوق المقولة مثل الغصب والصلاة الذين لا يكون لهما ما بإزاء في الخارج حتى يكون فصلا ويلزم الإشكال فلا فصل ولا جنس بل اعتبار محض مثل اعتبار الملكية التي ليست هو الأبناء العقلاء واعتبارهم على ان امتياز الجواهر بنفس ذاتها لا بواسطة الاعراض خلافا للمتكلمين فهذه الكلمات لا تصحح القول بجواز الاجتماع في مقام الجعل.
ورابعا على فرض تسليم كون الجهات تعليلية يكون البحث في موضوع الحكم الشرعي فانه يجب مراعاة لسان الدليل فإذا كان الموضوع زيدا العالم في قوله أكرم زيدا العالم بنحو القيدية لا يكون لنا التحليل والقول بان العلم جهة تعليلية فانه