الصورة الثالثة ان يكون المطلق والمقيد في كلام واحد مثبتين مع إحراز وحدة المطلوب مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة والمشهور تقديم المقيد على المطلق ولا ينعقد الإطلاق للمطلق لأن القرينة على عدمه كانت متصلة بدلالتها على قيد الإيمان والحاصل ان الإيمان يكون في جميع المراتب دخيلا في الحكم وهذا معنى وحدة المطلوب لا ان يكون أفضل الافراد.
ومن قبيل هذا الكلام كثير في كلمات أئمتنا عليهمالسلام إلّا ان هنا سؤالا وهو انه في المتنافيين كان إطلاق المطلق تعليقيا والمقيد تنجيزي لظاهر النهي في التحريم وهنا كلاهما تعليقيان ومنوطان بوجود مقدمات الحكمة بان يقال ان المولى لما كان في مقام البيان ولم يقيد المطلق فهو ظاهر والقيد دخيل بخصوصيته الخاصة لأنه لم يذكر له عدل بأو وغيره فلم لا يحمل (١) على تعدد المطلوب بحمل المقيد على أفضل الافراد فنجيب عنه بان المطلق لا ينعقد له ظهور في الإطلاق أصلا من الأول والمقيد يصير بيانا له وهذا واضح لا ريب فيه.
وبيان الإشكال والجواب مشروحا هو ان الخراسانيّ قده أشكل بما ذكر من الإشكال وقد مر بيانه في مقدمات الحكمة منا والحاصل منه هو ان الإطلاق كما يكون حاصلا بمقدمات الحكمة بعد عدم وجود القرينة في المقام كذلك يكون التقييد ظهوره في الانحصار أيضا بالمقدمات وإذا كان في مقابله المطلق يمنع عن انعقاد ظهوره في الانحصار وهو قيد وليس بمنحصر بل يكون دخيلا في أعلى المراتب.
وأجاب هو قده عنه بأنه وان كان كلاهما بالمقدمات ولكن ظهور القيد في الانحصار أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق لأن الغالب هو ذلك عند العرف واما عدم الحمل على المراتب بان يقال يكون معنى أعتق رقبة مؤمنة استحباب
__________________
(١) : أقول : بعد إحراز وحدة المطلوب كما في صدر العنوان من أي طريق كان لا يبقى مجال للقول واحتمال تعدده فان هذا تهافت في الكلام.