أو بالسياق وظهور المطلق في الإطلاق منوط بعدم البيان والمقيد بيان وبعبارة اصطلاحية ظهور المقيد يكون تنجيزيا وظهور المطلق تعليقيا ولا زال يرفع اليد بالتنجيزي عن التعليقي والمنجز يكون مقتضيا والمعلق معناه اللااقتضاء.
الصورة الثانية ان يكونا متنافيين في كلامين مع إحراز وحدة المطلوب من الخارج مثل ان يقول المولى أعتق رقبة.
ثم بعد أيام يقول لا تعتق رقبة كافرة وهذا يكون من باب المثال وفي اخبار أئمتنا عليهمالسلام مثل ان نجد خبرا مطلقا عن الصادق عليهالسلام.
ثم بعده نجد خبرا آخر مقيدا عن الباقر عليهالسلام وهنا يكون البحث على المبنى فمن يقول بعدم لزوم اتصال القيود والبيان المتصل والمنفصل سواء عنده مثل النائيني قده فنتيجة كلامه يصير مثل الصورة الأولى وهي القول بتقديم المقيد على المطلق ولا يلاحظ الظهوران وأقوائية أحدهما على الآخر أو أضعفيته واما على ما ذهبنا إليه وهو عدم كفاية القيد المنفصل للبيانية وكونه خلاف ما يقتضيه المحاورة يجب ان يلاحظ الظهور ان لأن المطلق ينعقد له الظهور أيضا.
بخلاف الصورة الأولى لأن المقدمات جرت عند الخطاب مع عدم اتصال القرينة والظهور فيهما يكون تنجيزيا فيقدم ما هو أقوى ظهورا فان كان المقيد فهو وإلّا فالإطلاق وهذا يكون من الثمرات المهمة في الفقه فيجب الدقة لاختيار المعنى.
ودليلنا على عدم تمامية مسلكهم هو ان الفقيه إذا وصل إليه قيد منفصل تدبر في نفسه ولا يقول بلا فاصلة انه يكون بيانا للمطلق وفائدة وحدة المطلوب هنا هي إلقاء الخاصّ إذا كان أضعف وإذا كان مع تعدد المطلوب يحمل النهي مثلا على الكراهة والقيد على أفضل الافراد فان الرقبة مثلا لها افراد بعضها أولى وأكمل من بعض والحاصل لا يكون لنا الضابطة الكلية في المورد وتقديم القيد في كل مورد بل ربما يقدم الإطلاق لإبائه عن التقييد مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع فانه لا خصيصة لفرد دون فرد في وجوب الوفاء وحلية البيع.