المثال علة لوجوب عتق الرقبة مطلقا والإفطار علة لوجوب عتق رقبة مؤمنة فيكون تعدد المطلوب محرزا بواسطة تعدد عقد الوضع انما الإشكال فيما إذا كان السبب مذكورا في المطلق وغير مذكور في المقيد مثل ان يقال ان ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة فهل يحمل على وحدة السبب أو تعدده ليثبت وحدة المطلوب أو تعدده فيه كلام والحق في المقام الحمل على تعدد المطلوب لأن إحراز وحدته متوقف على كون المراد بالرقبة في قوله ان ظاهرت أعتق رقبة هو المؤمنة ووجوب عتقها وإحراز وجوب المقيد يتوقف على إحراز وحدة المطلوب وهو دور فلا محالة نقول بان ظاهر الخطاب هو وجوب عتق الرقبة مطلقا عند الظهار ووجوب عتق رقبة مؤمنة بوجوب نفسي ولا وجه للجمع.
الأمر الثاني هو ان يكون التكليف في المقيد إلزاميا سواء كان في المطلق أيضا إلزاميا أم لا ليمكن القول في وحدة المطلوب وعدمها واما على فرض كونه غير إلزاميّ فيحمل على تعدد المطلوب لأن معنى استحباب عتق رقبة مؤمنة هو عدم دخل القيد بنحو الإلزام في المطلق فيكفى لإسقاط التكليف إتيانه فقط وان جاء به مع القيد يكون أفضل واما إذا كان التكليف إلزاميا فلا محالة يحصل التنافي ويلزم إحراز وحدة المطلوب في حمل أحدهما على الآخر.
الأمر الثالث هو ان وحدة المطلوب تحرز إذا كان التكليف إلزاميا في صورة كونه على نحو صرف الوجود أي نعلم ان عتق رقبة واحدة يكفى لإسقاط التكليف اما المطلق أو المقيد: وحيث انه بإتيان المطلق لا يعلم إسقاط التكليف ولو بنحو صرف الوجود فيجب الإتيان بالمقيد ليعلم إسقاطه قطعا وعلى هذا لا يحتاج في إحراز وحدة المطلوب إلى الخارج بل يفهم من نفس الخطاب وحدته.
والجواب عنه (١) هو انه لا فرق في أصل احتمال التنافي بين ان يكون بنحو
__________________
(١) أقول مراد التحرير النائيني قده هو انه يمكن ان يحرز وحدة المطلوب فيما إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود على ما فهمت من تقريرات بحثه قده وهو ملتزم بان التنافي ـ