صرف الوجود أو الطبيعة السارية فان الحكم في المقيد إذا كان إلزاميا بمقتضى الأمر الثاني نفهم التنافي بين الخطابين ولا يكفى صرف الوجود لرفع التنافي فان كل خطاب يكون بنحو صرف الوجود ويمكن ان يكون المقيد أفضل مراتب الصرف فلا يكون وحدة المطلوب محرزة ولا يحمل على الإرشاد.
واما المثال الذي كنا فيه بان يكون أحدهما مرسلة وأخرى معلقة مثل أعتق رقبة مؤمنة وان ظاهرت فأعتق رقبة فيعالجه بان المفروض عدم إحراز كون الخطاب بنحو صرف الوجود حتى يحمل أحدهما على الآخر ولا وجه للقول بان الإيمان يكون من قبيل واجب في واجب (١) آخر ثم لا يخفى (٢) عليكم ان مسلك التحقيق هو إرجاع المثبتين إلى المتنافيين فان أخذ الإيمان في الرقبة ينفى الحكم عن صورة عدمه فمعنى أعتق رقبة مؤمنة هو لا تعتق رقبة كافرة بالالتزام وعلى هذا فكما انه في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة يحرز وحدة المطلوب كذلك في المقام يكشف وحدة المطلوب فكل مورد
__________________
ـ يكون بين التكليفين في صورة الإلزام ولكن يظهر منه انه يلزم إحراز وحدة المطلوب من الخارج لا من نفس الخطاب بخلاف صورة إحراز الاستحباب في القيد فانه يحرز به تعدد المطلوب ووجه إحراز الوحدة ما ذكره هو ما قربه الأستاذ مد ظله والجواب عنه صحيح والمتحصل من جميع ما تقدم عدم إمكان إحراز وحدة المطلوب من نفس الخطاب.
(١) أقول : لم يذكر مد ظله دليله ولكن يمكن ان يقال من قبله ان الوصف لا ينفك عن الموصوف ليكون واجبا مستقلا أو يقال بأنه أيضا يجب إثباته ولا يكون صرف الاحتمال كافيا.
(٢) أقول هذا متوقف على وجود المفهوم للوصف وهو لا يلتزم به ولا نفهم الخصيصة في المقام حتى يقال بأن المفهوم ثابت ويرجع إلى المتنافيين على انه مد ظله فيما حضرنا من مباحثه الفقهية لا زال بقول بأنه مع عدم إحراز وحدة المطلوب لا يحمل المطلق المثبت على المقيد كذلك وما يجيء قريبا إلى الذهن هو ان إحرازها يلزم ان يكون من قرينة خارجية ولا يكون نفس الخطاب فيهما متكفلة له الا على وجه دائر.