يجب الحمل إلّا ان يحرز تعدد المطلوب ولا فرق فيما ذكرنا بين كون التكليف بنحو صرف الوجود أو الطبيعة السارية مثل قوله في الغنم زكاة وقوله في الغنم السائمة زكاة فانه يحمل أحدهما على الآخر مع عدم كون التكليف بنحو صرف الوجود.
ثم إذا كان المطلق والمقيد متوافقين في السلب مثل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فالكلام فيه الكلام فيما سبقه إلّا انه لا يجيء فيه احتمال صرف الوجود عن النائيني قده لأن النهي يكون على نحو الطبيعة السارية فان أحرز وحدة المطلوب يحمل أحدهما على الآخر وإلّا فلا.
تتمة
قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تقديم المقيد على المطلق يكون بالورود إذا كان القيد متصلا وبالحكومة إذا كان منفصلا ويكون لسانه الشارحية وبملاك أقوى الحجتين إذا كان منفصلا ولم يكن قرينة أي لم يكن شارحا وناظرا إلى المطلق.
ثم إلى هنا قد تم الجزء الثاني من الكتاب بيد أقل الطلاب المحتاج إلى عفو ربه الغفور محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني الشهرضائي واسأل من إخواني المحصلين والأعاظم من العلماء العاملين الدعاء وطلب المغفرة من الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل.
ويتلوه الجزء الثالث من أول بحث القطع إن شاء الله تعالى بتوفيقه ومنّه وعناية المقربين إليه المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه والحمد لله كما هو أهله.
في تاريخ ١ محرم الحرام سنة ١٣٩٨ من القمرية و ١٣٥٦ من الشمسية من الهجرة النبوية عليه آلاف التحية والثناء.