دون فرد ونحن نبين الإطلاق بان اللفظ ابتداء موضوع للمهملة.
ثم حيث ان الإهمال الثبوتي محال فيحمل على الفرد على ما هو خفيف المئونة وهو الإطلاق ثم نتردد في انه سرياني أو تبادلي ونستدل بما يفهمه العرف من السريان في النواهي والتبادل في الأوامر وهكذا ، واما ثمرة البحث عن ذلك فهي انه على فرض إفادة المقدمات الظهور فيعارض مع ظهور القيد ويقدم الأقوى واما على فرض عدم إيجاد الظهور فيكون القيد بيانا له وواردا عليه فيكون القيد لا زال مقدما بخلاف الأول فانه ربما يقدم ظهور المطلق على ظهور المقيد.
ولا يخفى ان المقدمات ان كانت ظنونات معتبرة فائضا توجب الظهور وان كانت ظنونات غير معتبرة فائضا يمكن ان يحصل من اجتماعها ظهور وان كان كل واحد غير معتبر في إيجاده.
الأمر السادس
وهو انه كما يجري المقدمات في المطلق لإثبات إطلاقه كذلك تجري في القيد لإثبات انه يكون مطلوبا بخصوصيته الخاصة بيان ذلك هو ان المولى ان قال أعتق رقبة مؤمنة باتصال القيد أو انفصاله فان قيد الإيمان يمكن ان يكون لكونه أكمل الافراد وأفضلهم أو من جهة ان الغالب يكون على هذا الوجه كما قيل في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فكون الربيبة مقيدة بكونها في الحجر لا يكون إلّا من حيث ان الربائب لما لم يكن لهن أب كن عند زوج أمهن فلذا ذكر القيد في الآية المباركة فمع هذه الاحتمالات نشك في القيد فنجري المقدمات ونقول ان الأصل في القيد هو الاحترازية وكونه بخصوصيته الخاصة دخيلا في الطلب وبعبارة واضحة كما ان القيد يمكنه إجمال المطلق كذلك المطلق يمكنه إجمال القيد والمقدمات في المطلق يستفاد منها عدم دخالة القيد بخصوصيته وفي القيد يستفاد منها الدخالة ويجب للفقيه عند ورود الإطلاق والتقييد