تتميم
الظهور على قسمين تصوري وتصديقي ثم التصوري منه معناه المفهوم من اللفظ والتصديقي منه هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية والأول لا ينقلب عما هو عليه بحال وما يتصرف فيه ويستفاد من المقدمات هو الثاني عند عدم الانصراف.
الأمر الخامس
انه لا يخفى ان البحث والنزاع في هذا في الحقيقة مبنى على الأمر الرابع واستفادة الظهور وعدمه من المقدمات فنقول لا إشكال في انه إذا كان في نفس الكلام قرينة على المراد والتقييد لا ينعقد إطلاق حتى يعارض مع التقييد وهذا في القرائن المتصلة اما المنفصلة فمبنى على القول بان طريق المحاورة هو إلحاق كل قيد إرادة المتكلم في مقام البيان أو به وبالأعم فان قلنا بالأول يصير المنفصلة منها معارضة وإلّا فلا وفيما نحن فيه ان كانت المقدمات كالقرائن الحافة المتصلة بالكلام وموجدة للظهور فعند وجدان المقيد يحصل التعارض وإلّا يكون واردا عليه فافهم واغتنم.
فتحصل ان الاختلاف يكون في ان المقدمات العقلية هل توجب الظهور أم لا فمن قائل بأنها لا توجبه لأن مقدمات الإطلاق مثلا تكون جارية لعدم البيان فإذا جاء القيد يكون بيانا وواردا عليه ومن قائل بأنه لا فرق بين المقدمات العقلية واللفظية في إيجاد الظهور كما هو التحقيق وحاصل التقريب هو ان اللفظ يكون له تبادر في معنى من المعاني عند العرف وهم من حيث انهم عرف ينسبق إلى أذهانهم ذلك ونحن عند توجيه التبادر نفصل ما فهموه بالدليل سواء كان عقليا أو غيره فإذا ألقى على العرف الأمر بالصلاة يتبادر في ذهنه الإطلاق وعدم الخصيصة لفرد