وأجاب عنه المحقق الخراسانيّ بان هذا يكون ثمرة على مسلك القمي القائل بان الظواهر حجة بالنسبة إلى من قصد افهامه واما على ما قلناه فلا لأن الظواهر لا تختص بهم فقط.
الثمرة الثانية هي صحة التمسك بالإطلاق كما في صلاة الجمعة فانه على فرض عموم الخطاب يؤخذ بإطلاقه في صورة الشك في ان وجود الإمام عليهالسلام شرط أم لا وكلما يكون سببا للشك من تبادل الأحوال والأصناف يدفع بأصالة الإطلاق بخلاف ما إذا كان مخصوصا بهم فقط فيجب اتحاد الصنف إذا ثبت الاشتراك بدليل آخر وأجاب عنه المحقق الخراسانيّ قده بأنه على فرض الاختصاص أيضا يمكن التمسك به لأن المخاطبين أيضا كان لهم إطلاق في زمنه وهو يكفينا وهو ان القيود تكون تارة غير منفكة فان لم يبين لا يكون نقض غرض في البين مثل ان يكون الهاشمية شرطا لمن هو مورد للخطاب وكان هاشميا ولكن لا يكون في الإسلام عرض لازم كذلك وتارة لا يكون كذلك بل يمكن انفكاكها فهم يتمسكون بالإطلاق كوجوب صلاة الجمعة عند حضور الإمام عليهالسلام فإذا ثبت بمقدمات الحكمة عدم مدخلية الحضور يثبت في حال الغيبة أيضا.
وفيه انه إذا رأى المخاطب انهم موصوفون بالصفة التي لها مدخل في الغرض فما أخل به إذا لم يقيد فلا يفيد بالنسبة إلى الذين هم متأخرون ولا ندري وجود الصفة فيهم.
وما ذكره الخراسانيّ قده من الثمرتين لا يصح لأنه يكون مرجعه إلى ثمرة واحدة فان الظهورات إذا صارت حجة فعلى فرض عدم الاختصاص بالمشافهين يمكن الأخذ بإطلاقها عند الشك في قيد أو شرط للتكليف فالثمرة واحدة وإذا لم تكن حجة فلا يمكن الأخذ بالإطلاق أيضا لعدم حجية ما له الإطلاق.